إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(وتكرهُ الصَّلاةُ حاسرَ الرَّأس إلا لتذلُّل. كذا في «شرح الوقاية» (¬1).
(فإن سقطَتْ قَلَنْسُوةٌ من رأسِه، وأَمْكَنَهُ أن يرفعَها بيدٍ واحدة (¬2)، الأَوْلَى أن لا يُصِلِّيَ مَكْشُوفَ الرَّأس. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(ولا بأسَ بالصَّلاةِ على ثوبٍ فيه تصاويرُ إلا أن يَسْجُدَ عليها. كذا في «تنويرِ الأبصار» (¬3).
وأطلقَ في «المبسوط» (¬4) حيثُ قال: تكرهُ الصَّلاةُ في البساطِ الذي فيه تصاوير.
قال العَيْنيّ: قال تاجُ الشَّريعة: الأصحُّ (¬5) التَّفصيل (¬6).
(لو صلَّى في ثوبِ حرير، أو ثوبٍ مغصوبٍ لم تَصِحَّ صلاتُهُ في إحدى الرِّوايتَيْنِ عن أحمدَ بنِ حنبل - رضي الله عنه -. وفي أُخرى: تَصِحُّ مع التَّحريم (¬7).
¬__________
(¬1) «شرح الوقاية» (ص46).
(¬2) في الأصل: «واحد».
(¬3) «تنوير الأبصار» (1: 238).
(¬4) «مبسوط السرخسي» (1: 211).
(¬5) أي الأصح التفصيل المذكور في «تنوير الأبصار» لا الإطلاق المذكور في «المبسوط».
(¬6) انتهى من «البناية» (2: 468).
(¬7) انظر: «شرح العمدة» (4: 278). و «عمدة الفقه» (1: 15). و «الإنصاف» (1: 459). و «الروض المربع» (1: 143). و «كشاف القناع» (1: 383). و «المغني» (2: 46).
(فإن سقطَتْ قَلَنْسُوةٌ من رأسِه، وأَمْكَنَهُ أن يرفعَها بيدٍ واحدة (¬2)، الأَوْلَى أن لا يُصِلِّيَ مَكْشُوفَ الرَّأس. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(ولا بأسَ بالصَّلاةِ على ثوبٍ فيه تصاويرُ إلا أن يَسْجُدَ عليها. كذا في «تنويرِ الأبصار» (¬3).
وأطلقَ في «المبسوط» (¬4) حيثُ قال: تكرهُ الصَّلاةُ في البساطِ الذي فيه تصاوير.
قال العَيْنيّ: قال تاجُ الشَّريعة: الأصحُّ (¬5) التَّفصيل (¬6).
(لو صلَّى في ثوبِ حرير، أو ثوبٍ مغصوبٍ لم تَصِحَّ صلاتُهُ في إحدى الرِّوايتَيْنِ عن أحمدَ بنِ حنبل - رضي الله عنه -. وفي أُخرى: تَصِحُّ مع التَّحريم (¬7).
¬__________
(¬1) «شرح الوقاية» (ص46).
(¬2) في الأصل: «واحد».
(¬3) «تنوير الأبصار» (1: 238).
(¬4) «مبسوط السرخسي» (1: 211).
(¬5) أي الأصح التفصيل المذكور في «تنوير الأبصار» لا الإطلاق المذكور في «المبسوط».
(¬6) انتهى من «البناية» (2: 468).
(¬7) انظر: «شرح العمدة» (4: 278). و «عمدة الفقه» (1: 15). و «الإنصاف» (1: 459). و «الروض المربع» (1: 143). و «كشاف القناع» (1: 383). و «المغني» (2: 46).