إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وعندنا يَصِحُّ، ويكرهُ. كذا في «مطالبِ المؤمنين» عن «تتمَّةِ المنظومة».
(الثِّيابُ التَّي يُنَجِّسُها المجوسيُّ لا بأسَ بالصَّلاة فيها، ولم يرَ الحَسَنُ - رضي الله عنه - به بأساً.
(ولا بأسَ في الصَّلاةِ في ثوبٍ غيرُ مقصور (¬1)، وقد صلَّى عليٌّ - رضي الله عنه - في ثوبٍ غيرِ مقصور. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(ويُكْرَه السَّدْل: وهو أن يرسِلَهُ من غيرِ أن يَضُمَّ جانبَه، وقيل: هو أن يُلْقِيَهُ (¬2)
على رأسِه، ويُرْخِيَهُ (¬3) على مِنْكَبِه، هذا في الطَّيْلَسَان.
وأمَّا في القباءِ ونحوه، فهو أن يُلْقِيَهُ على كَتِفِهِ مِن غيرِ أن يُدْخِلَ يديهِ في كُمِّه. كذا في «شرحِ الوقاية» (¬4).
وعَرَّفَهُ في «الهداية»: بأنَّه هو أن يَجْعَلَ ثَوْبَهُ على رأسِهِ وكَتِفِه، ثُمَّ يُرْسِلَ أطرافَه (¬5).
قال في «فتح القدير»: يصدقُ على ما إذا كان المِنْدِيلُ مُرْسلاً في كَتِفَيِه،
¬__________
(¬1) قَصَرَ الثوب: دقَّه، ومنه القصَّار، وقصره تقصيراً مثله. انظر: «مختار» (ص537).
(¬2) في الأصل: «تلقيه».
(¬3) في الأصل: «ترخيه».
(¬4) «شرح الوقاية» (ص46).
(¬5) انتهى من «الهداية» (1: 64).
(الثِّيابُ التَّي يُنَجِّسُها المجوسيُّ لا بأسَ بالصَّلاة فيها، ولم يرَ الحَسَنُ - رضي الله عنه - به بأساً.
(ولا بأسَ في الصَّلاةِ في ثوبٍ غيرُ مقصور (¬1)، وقد صلَّى عليٌّ - رضي الله عنه - في ثوبٍ غيرِ مقصور. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(ويُكْرَه السَّدْل: وهو أن يرسِلَهُ من غيرِ أن يَضُمَّ جانبَه، وقيل: هو أن يُلْقِيَهُ (¬2)
على رأسِه، ويُرْخِيَهُ (¬3) على مِنْكَبِه، هذا في الطَّيْلَسَان.
وأمَّا في القباءِ ونحوه، فهو أن يُلْقِيَهُ على كَتِفِهِ مِن غيرِ أن يُدْخِلَ يديهِ في كُمِّه. كذا في «شرحِ الوقاية» (¬4).
وعَرَّفَهُ في «الهداية»: بأنَّه هو أن يَجْعَلَ ثَوْبَهُ على رأسِهِ وكَتِفِه، ثُمَّ يُرْسِلَ أطرافَه (¬5).
قال في «فتح القدير»: يصدقُ على ما إذا كان المِنْدِيلُ مُرْسلاً في كَتِفَيِه،
¬__________
(¬1) قَصَرَ الثوب: دقَّه، ومنه القصَّار، وقصره تقصيراً مثله. انظر: «مختار» (ص537).
(¬2) في الأصل: «تلقيه».
(¬3) في الأصل: «ترخيه».
(¬4) «شرح الوقاية» (ص46).
(¬5) انتهى من «الهداية» (1: 64).