إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
كما يَعْتَادُهُ كثير، فينبغي لمَن يَعْتادُهُ أن يَضَعَهُ عند الصَّلاة. انتهى (¬1).
(ويكرهُ الاعْتِجَار: وهو أن يَلُفَّ العِمَامةَ حولَ رأسِه.
وقيل: هو أن يَلُفَّ بعضَهُ على رأسِهِ وبعضَهُ على وَجْهِه. كذا في «البناية» (¬2).
(الأَوْلَى أن لا يُصلِّيَ على مِنْدِيلِ الوضوءِ الذي يَمْسَحُ به أعضاءَ الوضوء؛ لأنَّ لماءِ الوضوءِ حُرْمَة. كذا في «الأشباهِ والنَّظائر» (¬3).
¬__________
(¬1) من «فتح القدير» (1: 359).
(¬2) «البناية شرح الهداية» (2: 456).
(¬3) «الأشباه والنظائر» (ص169) في (كتاب الصلاة).
(ويكرهُ الاعْتِجَار: وهو أن يَلُفَّ العِمَامةَ حولَ رأسِه.
وقيل: هو أن يَلُفَّ بعضَهُ على رأسِهِ وبعضَهُ على وَجْهِه. كذا في «البناية» (¬2).
(الأَوْلَى أن لا يُصلِّيَ على مِنْدِيلِ الوضوءِ الذي يَمْسَحُ به أعضاءَ الوضوء؛ لأنَّ لماءِ الوضوءِ حُرْمَة. كذا في «الأشباهِ والنَّظائر» (¬3).
¬__________
(¬1) من «فتح القدير» (1: 359).
(¬2) «البناية شرح الهداية» (2: 456).
(¬3) «الأشباه والنظائر» (ص169) في (كتاب الصلاة).