إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
ذكرُ الأمكنة
التي تكره الصَّلاة فيها
وما يتعلَّقُ به
(يُكْرَهُ استقبالُ المصلِّي وَجْهَ إنسان.
(واستقبالُ غَيْرُ مصلِّي وَجْهَ المصلِّي.
(ولا بأسَ بالصَّلاةِ إلى ظَهْرِ قاعدٍ يتحدَّث. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(يُكرهُ أن يقومَ الإمامُ وحدَهُ في الدُّكَّان، والمقتدونُ تَحْتَه. كذا في «الهداية» (¬2): فإن كان معه بعضُ القومِ لم يكره. كذا في «فتحِ القدير» (¬3).
ولم يُذْكَرْ في «الكتاب» (¬4) مقدار ارتفاعِ الدُّكَّان.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 33).
(¬2) «الهداية» (1: 64).
(¬3) «فتح القدير على الهداية» (1: 360).
(¬4) المقصود بـ «الكتاب» هو «مختصر القدوري»، فإنه إذا أطلق الكتاب في كتب الفقه الحنفي يكون المراد غالباً هو، كما أنه إذا أطلق الكتاب في كتب الأصول يكون المقصود القرآن الكريم، وكذا إذا أطلق الكتاب في كتب النحو يكون المراد كتاب سيبويه. والله أعلم.
التي تكره الصَّلاة فيها
وما يتعلَّقُ به
(يُكْرَهُ استقبالُ المصلِّي وَجْهَ إنسان.
(واستقبالُ غَيْرُ مصلِّي وَجْهَ المصلِّي.
(ولا بأسَ بالصَّلاةِ إلى ظَهْرِ قاعدٍ يتحدَّث. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(يُكرهُ أن يقومَ الإمامُ وحدَهُ في الدُّكَّان، والمقتدونُ تَحْتَه. كذا في «الهداية» (¬2): فإن كان معه بعضُ القومِ لم يكره. كذا في «فتحِ القدير» (¬3).
ولم يُذْكَرْ في «الكتاب» (¬4) مقدار ارتفاعِ الدُّكَّان.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 33).
(¬2) «الهداية» (1: 64).
(¬3) «فتح القدير على الهداية» (1: 360).
(¬4) المقصود بـ «الكتاب» هو «مختصر القدوري»، فإنه إذا أطلق الكتاب في كتب الفقه الحنفي يكون المراد غالباً هو، كما أنه إذا أطلق الكتاب في كتب الأصول يكون المقصود القرآن الكريم، وكذا إذا أطلق الكتاب في كتب النحو يكون المراد كتاب سيبويه. والله أعلم.