اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

ذَكَرَ الطَّحَاويّ (¬1): أنَّهُ مُقَدَّرٌ بقَدْرِ قامةِ الرَّجُل، وهو مرويٌّ عن أبي يوسفَ - رضي الله عنه -.
وقيل: مُقَدَّرٌ بما يَقَعُ به الامتياز.
وقيل: بقَدْرِ الذِّراع، كما في السُّتْرَة، وعليه الاعتماد.
وهذا إذا لم يكن له عُذْر، وإلا فلا يُكره، كما في الجُمُعةِ والعيدين. كذا في «العناية» (¬2).
المعتبرُ في الكراهةِ قامةُ الرَّجلِ فما دونها، وهو ظاهرُ الرِّواية، واختارَهُ في «البدائع» (¬3)؛ لإطلاقِ نَهْي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن أن يقومَ الإمامُ وَحْدَهُ في الدُّكَّان (¬4)، والقومُ خلفَه، وقَيَّدَهُ الطَّحَاوِيُّ (¬5) بقَدْرِ القامة.
¬__________
(¬1) في «مختصره» (ص33).
(¬2) «العناية على الهداية» (1: 360 - 361).
(¬3) «بدائع الصنائع» (1: 217).
(¬4) في «مستدرك الحاكم» (1: 326): عن همام قال صلى حذيفة بالناس بالمدائن، فتقدم فوق دكان، فأخذ أبو مسعود بمجامع ثوبه فمده، فرجع، فلمَّا قضى الصلاة، قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق، ويبقى النَّاس خلفه، قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني. وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (2: 412 - 413).
(¬5) في «مختصره» (ص33).
المجلد
العرض
56%
تسللي / 609