إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
قدرتِهِ على قيامِ الجماعة، التي هي سببٌ بقدرتِهِ على القراءةِ أيضاً، كيف لا تجوزُ صلاةُ غيرِ الأميِّ مع قدرتِهِ وحدَه؟
وصريحُ في ذلك ما رَوَى أبو داودَ والنَّسائيُّ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال: «صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَوْلَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَه، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَوْلَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُل، وَمَا زَادَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى» (¬1).
فقد ظَهَرَ من هذا التِّبيانِ الواضح، والبيانِ اللاَّئحِ أنَّ انعدامَ الجماعةِ مع القدرةِ عليها ليست بمؤثِّرةٍ في عدمِ جوازِ الصَّلاة.
وبه أجبتُ مَن سألَ منِّي سؤالاً صورتُه: رجلانِ دخلا المسجدَ للصَّلاة، وشرعَ (¬2) كُلّ واحد في (¬3) صلاتِهِ منفرداً، ولم يقيما الجماعة، هل تجوزُ صلاتُهما؟
فقلتُ: نعم؛ لأَنَّ الجماعةَ عندنا ليست بفرضِ عينٍ عندنا، بل ليست بفرضِ كفاية، وإن ذهبَ الشَّافِعِيُّ إلى كونِهِ فرضَ كفايةٍ في رواية (¬4). كما في «مجمعِ الأنهرِ شرح ملتقى الأبحر» (¬5).
¬__________
(¬1) في «سنن البيهقي الكبرى» (3: 61)، رقم (4744)، و (3: 67)، رقم (4780).
(¬2) في الأصل: «واشرع».
(¬3) غير موجودة في الأصل.
(¬4) في «المنهاج» (1: 229): صلاة الجماعة ... سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية للرجال. ا. هـ.
(¬5) «مجمع الأنهر» (1: 107).
وصريحُ في ذلك ما رَوَى أبو داودَ والنَّسائيُّ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال: «صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَوْلَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَه، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَوْلَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُل، وَمَا زَادَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى» (¬1).
فقد ظَهَرَ من هذا التِّبيانِ الواضح، والبيانِ اللاَّئحِ أنَّ انعدامَ الجماعةِ مع القدرةِ عليها ليست بمؤثِّرةٍ في عدمِ جوازِ الصَّلاة.
وبه أجبتُ مَن سألَ منِّي سؤالاً صورتُه: رجلانِ دخلا المسجدَ للصَّلاة، وشرعَ (¬2) كُلّ واحد في (¬3) صلاتِهِ منفرداً، ولم يقيما الجماعة، هل تجوزُ صلاتُهما؟
فقلتُ: نعم؛ لأَنَّ الجماعةَ عندنا ليست بفرضِ عينٍ عندنا، بل ليست بفرضِ كفاية، وإن ذهبَ الشَّافِعِيُّ إلى كونِهِ فرضَ كفايةٍ في رواية (¬4). كما في «مجمعِ الأنهرِ شرح ملتقى الأبحر» (¬5).
¬__________
(¬1) في «سنن البيهقي الكبرى» (3: 61)، رقم (4744)، و (3: 67)، رقم (4780).
(¬2) في الأصل: «واشرع».
(¬3) غير موجودة في الأصل.
(¬4) في «المنهاج» (1: 229): صلاة الجماعة ... سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية للرجال. ا. هـ.
(¬5) «مجمع الأنهر» (1: 107).