إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وقال الزَّيْلَعِيُّ في «تبيينِ الحقائقِ في شرح كَنْز الدَّقائق»: «ولا يُنْكَرُ تَغْييرُ الأحكامِ بتغييرِ الزَّمان، كغلقِ المساجدِ يجوزُ في زمانِنا على ما يأتي بيانُه». انتهى (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ به عذرٌ لو ذهبَ إلى المسجدِ انتقضتْ طهارتُه، ولو صلَّى في البيتِ تبقى طهارتُه، هل يذهب إلى الجماعةِ أم يُرَخَّص؟
الاسْتِبْشَارُ: يُعذرُ من حضورِ الجماعة، ويُصلِّي في البيت. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «صلاةِ المسعودي» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: أيُّ جماعةٍ آخرُ صفوفِها أفضلُ من أوَّلِها؟
الاسْتِبْشَارُ: هي جماعةُ صلاةِ الجنازة، فإنَّ آخرَ الصُّفوفِ فيها أفضلُ من أوَّلِها إظهاراً للتَّواضع. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3) (باب الجنائز).
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ مَنْزلُهُ بعيدٌ من المسجد، فخافَ على نفسِهِ المطر، أو فسادَ الثِّيابِ إن ذهبَ إلى المسجد، هل يُعْذَرُ في تركِ الجماعة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «الحمَّاديَّة» عن «شرح أبي ذر» عن «بستانِ أبي اللَّيث» (¬4).
¬__________
(¬1) من «تبيين الحقائق» (1: 140).
(¬2) ذكرت في «كشف الظنون» (1: 1081).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 214).
(¬4) «بستان العارفين» (ص189).
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ به عذرٌ لو ذهبَ إلى المسجدِ انتقضتْ طهارتُه، ولو صلَّى في البيتِ تبقى طهارتُه، هل يذهب إلى الجماعةِ أم يُرَخَّص؟
الاسْتِبْشَارُ: يُعذرُ من حضورِ الجماعة، ويُصلِّي في البيت. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «صلاةِ المسعودي» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: أيُّ جماعةٍ آخرُ صفوفِها أفضلُ من أوَّلِها؟
الاسْتِبْشَارُ: هي جماعةُ صلاةِ الجنازة، فإنَّ آخرَ الصُّفوفِ فيها أفضلُ من أوَّلِها إظهاراً للتَّواضع. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3) (باب الجنائز).
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ مَنْزلُهُ بعيدٌ من المسجد، فخافَ على نفسِهِ المطر، أو فسادَ الثِّيابِ إن ذهبَ إلى المسجد، هل يُعْذَرُ في تركِ الجماعة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «الحمَّاديَّة» عن «شرح أبي ذر» عن «بستانِ أبي اللَّيث» (¬4).
¬__________
(¬1) من «تبيين الحقائق» (1: 140).
(¬2) ذكرت في «كشف الظنون» (1: 1081).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 214).
(¬4) «بستان العارفين» (ص189).