إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
ما يتعلَّقُ بالإمامة والاقتداء
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ اقتداءُ البالغينَ بالصِّبيان، كما جَرَى ذلك في زمانِنا أنَّ النَّاس يَجعلونَ صبيانَهم الحُفَّاظَ أئمَّةً في صلاةِ التَّراويح، ويصلونَ التَّراويحَ خَلْفَهُم؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ الاقتداءُ بغيرِ البالغِ في الفروض. كما في «الهداية» (¬1).
وأمَّا في التَّراويح، فقد اختلفَ التَّصحيحُ في هذا الباب:
ففي «العالمكيرية»: وعلى قولِ أئمَّةِ بَلْخ: يَصِحُّ بالصِّبيانِ التَّراويحُ والسُّنَنُ المُطْلَقَة. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬2). والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلواتِ كلِّها. كذا في «الهداية» (¬3). وهو الأصحّ. كذا في «المحيط» (¬4). وهو
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 65).
(¬2) «الفتاوى الخانية» (1: 89). وينظر: «الملتقط» (ص26)، «الجوهرة النيرة» (1: 98).
(¬3) «الهداية» (1: 65 - 66).
(¬4) «المحيط البرهاني» (ص339) في (كتاب الصلاة).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ اقتداءُ البالغينَ بالصِّبيان، كما جَرَى ذلك في زمانِنا أنَّ النَّاس يَجعلونَ صبيانَهم الحُفَّاظَ أئمَّةً في صلاةِ التَّراويح، ويصلونَ التَّراويحَ خَلْفَهُم؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ الاقتداءُ بغيرِ البالغِ في الفروض. كما في «الهداية» (¬1).
وأمَّا في التَّراويح، فقد اختلفَ التَّصحيحُ في هذا الباب:
ففي «العالمكيرية»: وعلى قولِ أئمَّةِ بَلْخ: يَصِحُّ بالصِّبيانِ التَّراويحُ والسُّنَنُ المُطْلَقَة. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬2). والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلواتِ كلِّها. كذا في «الهداية» (¬3). وهو الأصحّ. كذا في «المحيط» (¬4). وهو
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 65).
(¬2) «الفتاوى الخانية» (1: 89). وينظر: «الملتقط» (ص26)، «الجوهرة النيرة» (1: 98).
(¬3) «الهداية» (1: 65 - 66).
(¬4) «المحيط البرهاني» (ص339) في (كتاب الصلاة).