اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

قولُ العامَّة، وهو ظاهرُ الرِّواية. هكذا في «البحر الرَّائق» (¬1). انتهى (¬2).
وفي «الهداية»: والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلواتِ كلِّها؛ لأَنَّ نفلَ الصَّبيِّ دونَ نفلِ البالغِ حيث لا يلزمُهُ القضاءُ بالإفسادِ بالإجماع، ولا يُبْنَى القَوِيُّ على الضَّعيف، بخلافِ صلاة المَظْنُون؛ لأنّه مجتهدٌ فيه. انتهى (¬3).
وفي «الدُّرِّ المختار»: ولا يصحُّ اقتداءُ رجلٍ بامرأة، وخُنْثَى، وصَبيٍّ مطلقاً، ولو في جنازة، ونفلٍ على الأصحّ. انتهى (¬4).
وفي «الكفاية»: قولُه: ومنهم مَن حقَّقَ الخلافَ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّد - رضي الله عنهم -، أي لم يُجَوِّزْ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - اقتداءَ البالغِ في النَّفلِ المطلق، وجَوَّزَهُ محمَّد - رضي الله عنه -، والصَّحيحُ قولُ أبي يوسف - رضي الله عنه -. انتهى (¬5).
وفي «السِّراجِ المنير»: ولا تجوزُ إمامةُ الصِّبيانِ في التَّراويح، هو المختار. كذا في «المختار» (¬6).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 381).
(¬2) من «الفتاوى العالمكيرية» (1: 85).
(¬3) من «الهداية» (1: 65 - 66).
(¬4) من «الدر المختار» (1: 577 - 578).
(¬5) من «الفاية على الهداية» (1: 310).
(¬6) «المختار» و شرحه «الاختيار» (1: 79 - 80).
المجلد
العرض
59%
تسللي / 609