إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وإن كان الصَّبيُّ إلى عَشْرِ سنين، قال شمسُ الأئمَّةِ السَّرَخْسِيّ (¬1): هو
الصَّحيح. انتهى.
وقال البِرْجَنْدِيّ: أي لا يقتدي رجلٌ بصبيّ، سواءٌ كانت الصَّلاةُ فرضاً، أو نفلاً.
وفي «الهداية»: إنَّ في التَّراويحِ والسُّنَنِ المطلقةِ جَوَّزَهُ مشايخُ بَلْخ، ولم يُجَوِّزْ مشايخُنا: أي مشايخُ ما وراءَ النَّهر.
ومنهم مَن حقَّق الخلافَ في النَّفلِ المطلقِ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم -، والمختارُ أنّه لا يجوزُ في الصَّلوات كلِّها؛ لأَنَّ نفلَ الصَّبيِّ دونَ نفلِ البالغ (¬2).
ومن هذا التَّعليلِ يُفْهمُ أنَّ اقتداءَ المرأةِ بالصَّبيِّ لا يَجوز.
وأمّا اقتداءُ الصَّبِيِّ بالصَّبِيِّ فيجوز، صرَّحَ به في «الخلاصة».
وعلى هذا يظهرُ فائدةُ التَّقييدِ بالرَّجل. انتهى.
وفي «جامعِ الرُّموز»: أي لا يقتدي رجلٌ وامرأةٌ بصبيٍّ غيرِ بالغٍ في الفرضِ والنَّفلِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وأمَّا عند مُحَمَّدٍ - رضي الله عنه - فيصحُّ في النَّفل.
¬__________
(¬1) في «المبسوط» (2: 149): جوزها مشايخ خراسان ولم يجوزها مشايخ العراق والله أعلم بالصواب.
(¬2) انتهى من «الهداية» (1: 56).
الصَّحيح. انتهى.
وقال البِرْجَنْدِيّ: أي لا يقتدي رجلٌ بصبيّ، سواءٌ كانت الصَّلاةُ فرضاً، أو نفلاً.
وفي «الهداية»: إنَّ في التَّراويحِ والسُّنَنِ المطلقةِ جَوَّزَهُ مشايخُ بَلْخ، ولم يُجَوِّزْ مشايخُنا: أي مشايخُ ما وراءَ النَّهر.
ومنهم مَن حقَّق الخلافَ في النَّفلِ المطلقِ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم -، والمختارُ أنّه لا يجوزُ في الصَّلوات كلِّها؛ لأَنَّ نفلَ الصَّبيِّ دونَ نفلِ البالغ (¬2).
ومن هذا التَّعليلِ يُفْهمُ أنَّ اقتداءَ المرأةِ بالصَّبيِّ لا يَجوز.
وأمّا اقتداءُ الصَّبِيِّ بالصَّبِيِّ فيجوز، صرَّحَ به في «الخلاصة».
وعلى هذا يظهرُ فائدةُ التَّقييدِ بالرَّجل. انتهى.
وفي «جامعِ الرُّموز»: أي لا يقتدي رجلٌ وامرأةٌ بصبيٍّ غيرِ بالغٍ في الفرضِ والنَّفلِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وأمَّا عند مُحَمَّدٍ - رضي الله عنه - فيصحُّ في النَّفل.
¬__________
(¬1) في «المبسوط» (2: 149): جوزها مشايخ خراسان ولم يجوزها مشايخ العراق والله أعلم بالصواب.
(¬2) انتهى من «الهداية» (1: 56).