اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

والأوَّلُ: المختار. كما في «الهداية»، فلا يُقْتَدَى به في التَّراويحِ على الصَّحيح، وإن قالَ بالجوازِ أكثرُ الخُراسانيَّة. كما في «المحيط» (¬1)، والكلامُ
مشيرٌ إلى أنهُ لا يُقْتَدَى في صلاةِ الجنازة. كما في «جامعِ الصِّغار» (¬2) (¬3).
وإلى أنّهُ يَقْتَدِي الصَّبيُّ بالصَّبيّ. كما في «الخلاصة».
وإلى أنّهُ يُقْتَدَى ببالغٍ غيرِ مُلْتَحٍ. كما أشارِ إليه «الكافي». انتهى (¬4).
وفي «السِّراجيَّة»: إمامةُ الصِّبيِّ العاقلِ للبالغينَ في الوترِ والتَّرويحاتِ والسُّنَنِ المطلقةِ لا يجوز، به أخذَ حسامُ الدين (¬5).
وقال مُحَمَّدُ بنُ مقاتلٍ الرَّازِيّ (¬6)، وأبو اللَّيث: يَجوز، وبه أخذَ السَيِّدُ الإمامُ أبو القاسم. انتهى.
¬__________
(¬1) «المحيط البرهاني» (ص399) في (كتاب الصلاة).
(¬2) وقع في الأصل: «الجامع الصغير»، والمثبت من «جامع الرموز».
(¬3) «جامع أحكام صغار» (1: 16).
(¬4) من «جامع الرموز» (1: 108).
(¬5) «الفتاوى السراجية» (1: 90).
(¬6) هو محمد بن مقاتل الرَّازِيّ، من أصحاب محمد، قاضي الرَّي، (ت248هـ). انظر: «التقريب» (ص442)، «الجواهر» (3: 273)، «الفوائد» (ص329).
المجلد
العرض
60%
تسللي / 609