اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وفي «مجمعِ البركات»: والمختارُ أنه لا يصحُّ في الصَّلواتِ كلِّها، كما في «الكافي».وهو قول العامَّة، وهو ظاهرُ الرِّواية. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬1) ناقلاً عن «البحر» (¬2).

وقال نصيرُ بنُ يحيى (¬3): إنَّها تجوزُ إذا كان ابنَ عَشْرِ سنين.
وقال السَّرَخْسِيّ: الأصحُّ أنَّها تجوز.
وفي «الخلاصة»: جَوَّزَها في التَّراويحِ مشايخُ خُراسان، وبه نأخذ. كذا في «شرح أبي المكارم» (¬4). انتهى.
¬__________
(¬1) «االفتاوى الهندية» (1: 85).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 381).
(¬3) هو نصير بن يحيى البَلْخيّ، أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد، (ت268هـ). انظر: «الجواهر المضية» (3: 546، 326). «الفوائد» (ص363).
(¬4) «شرح أبي المكارم على النقاية» (ق33/أ، ب). وأبو المكارم هو عبد الله بن محمَّد، قال ابن عابدين عنه: رجل مجهول، وكتابه كذلك، من مؤلفاته: «شرح النقاية»، وهو من الكتب غير المعتبرة، كما نبَّه عليه الإمام اللكنوي، أتمّه سنة (907هـ). انظر: «الكشف» (2: 1972). «دفع الغواية» (ص39). «مقدمة عمدة الرعاية» (1: 11). «تنقيح الفتاوى الحامدية» (2: 324).
المجلد
العرض
60%
تسللي / 609