اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

لكن في «تنويرِ الأبصار»: يلزمُ الإمامُ إخبارَ قومٍ إذا أمَّهم، وهو مُحْدِث، وجُنُبٌ بالقدر الممكنِ بكتاب أو رسولٍ على الأصحّ (¬1).
وفي «الدُّرِّ المختار» (¬2): لو كانوا مُعَيَّنِين، وإلا لا يلزمُهُ عن «المعراج»، والشَّروحُ مُقَدَّمَةٌ على الفتاوى (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ اقتداءُ الخُنْثَى المُشْكِلِ بمثلِه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ.
ففي «البحرِ الرَّائق» عن «المجتبى»: اقتداءُ المستحاضةِ بالمستحاضة، والضَّالةِ (¬4) بالضَّالة، لا يَجُوز، وكذا الخُنْثَى المُشْكِلُ بالمُشْكِل. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) انتهى من «تنوير الأبصار» (1: 398).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 398).
(¬3) أي في بيان الراجح من المذهب، كما في مسألتنا هذه، فإنه قدم ما في «الدر المختار» على ما في «مجمع الفتاوى».
قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 49): صرَّحوا أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدَّم على الفتاوى، لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين، أو عدم التصريح أصلاً، أما لو ذكرت مسألة في المتون، ولم يصرحوا بتصحيحها، بل صرَّحوا بتصحيح مقابلها، فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني، لأنه تصحيح صريح، وما في المتون تصحيح التزامي، والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي، أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح. اهـ. وينظر: «منحة الخالق» (1: 89،129)، «شرح رسم المفتي» (ص34)، و «النافع الكبير» (ص36)
(¬4) قال الحموي في «غمز العيون» (1: 205): الضالة: أي في أيام عادتها في الحيض، وهي المتحيرة والمحيرة. ا. هـ.
(¬5) من «البحر الرائق» (1: 282).
المجلد
العرض
60%
تسللي / 609