إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
أمَّا عدمُ جوازِ اقتداءِ المستحاضةِ بمثلِها، والضَّالةِ بالضَّالة، فالقياسُ يَقْتَضِي جوازَها؛ ولعلَّهُ لاحتمالِ أن يكونَ الإمامُ حائضاً.
وأمَّا عدمُ جوازِ اقتداءِ الخُنْثَى المُشْكِلِ بمثلِه، فلاحتمالِ أن يكونَ الإمامُ امرأةً والمقتدي رجلاً. كذا ذَكَرَهُ الاسْبِيجَابِيّ. كذا قال العلاَّمةُ الحَمَويّ (¬1)؛ ولذا قال في «الأشباه»: اقتداءُ الإنسانِ بأدنى حالٍ منه فاسدٌ مطلقاً، وبالأعلى صحيحٌ مطلقاً، وبالمماثلِ صحيحٌ إلا ثلاثة: المستحاضة، والضَّالة، والخُنْثَى. انتهى (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يصحُّ اقتداءُ الإنْسيِّ بالجِنِّيّ (¬3)؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «الأشباه» (¬4) عن «آكام المرجانِ في أحكامِ الجانّ» (¬5) للقاضي بدرِ الدِّين الشِّبْليِّ.
¬__________
(¬1) في «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (1: 205).
(¬2) من «الأشباه والنظائر» (ص168).
(¬3) أفرد الإمام اللكنوي هذه المسألة ومسألة إمامة الملائكة برسالة سمَّاها: «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» وقد أتممت تحقيقها بفضل من الله.
(¬4) «الأشباه والنظائر» (ص329).
(¬5) «آكام المرجان» (ص64) في (الباب السادس والعشرون: في بيان هل تصح الصلاة خلف الجن).
وأمَّا عدمُ جوازِ اقتداءِ الخُنْثَى المُشْكِلِ بمثلِه، فلاحتمالِ أن يكونَ الإمامُ امرأةً والمقتدي رجلاً. كذا ذَكَرَهُ الاسْبِيجَابِيّ. كذا قال العلاَّمةُ الحَمَويّ (¬1)؛ ولذا قال في «الأشباه»: اقتداءُ الإنسانِ بأدنى حالٍ منه فاسدٌ مطلقاً، وبالأعلى صحيحٌ مطلقاً، وبالمماثلِ صحيحٌ إلا ثلاثة: المستحاضة، والضَّالة، والخُنْثَى. انتهى (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يصحُّ اقتداءُ الإنْسيِّ بالجِنِّيّ (¬3)؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «الأشباه» (¬4) عن «آكام المرجانِ في أحكامِ الجانّ» (¬5) للقاضي بدرِ الدِّين الشِّبْليِّ.
¬__________
(¬1) في «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (1: 205).
(¬2) من «الأشباه والنظائر» (ص168).
(¬3) أفرد الإمام اللكنوي هذه المسألة ومسألة إمامة الملائكة برسالة سمَّاها: «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» وقد أتممت تحقيقها بفضل من الله.
(¬4) «الأشباه والنظائر» (ص329).
(¬5) «آكام المرجان» (ص64) في (الباب السادس والعشرون: في بيان هل تصح الصلاة خلف الجن).