إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وفيه (¬1): إذا صحَّتْ صلاةُ الإمامِ صحَّتْ صلاة المأموم، إلا إذا أحدث الإمامُ عامداً بعدَ القعودِ الأخير (¬2).
ما يتعلَّقُ بقضاء الفوائت
(الاسْتِفْسَارُ: صبيٌّ احتلمَ بعد صلاةِ العشاء، واستيقظَ بعد طلوعِ الفجر، هل تلزمُ عليه إعادةُ العشاء؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ وقيل: لا؛ والأَوَّلُ هو المختار.
¬__________
(¬1) أي «الأشباه والنظائر» (ص168).
(¬2) وتكملة المسألة في «الأشباه» (ص168): وخلفه مسبوقين فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم. ا. هـ.
ما يتعلَّقُ بقضاء الفوائت
(الاسْتِفْسَارُ: صبيٌّ احتلمَ بعد صلاةِ العشاء، واستيقظَ بعد طلوعِ الفجر، هل تلزمُ عليه إعادةُ العشاء؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ وقيل: لا؛ والأَوَّلُ هو المختار.
¬__________
(¬1) أي «الأشباه والنظائر» (ص168).
(¬2) وتكملة المسألة في «الأشباه» (ص168): وخلفه مسبوقين فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم. ا. هـ.