اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(وإن استيقظَ قبلَ طلوعِ الفَجْرِ عليه قضاءُ العشاءِ إجماعاً، وهذه واقعةُ محمَّدٍ - رضي الله عنه - سألَها عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - فأجابَ بالإعادة، فأعادَ صلاةَ العشاء. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: ما فاتَهُ في حالةِ الصِّحَّةِ قضاهُ في مرضِهِ بالإيماءِ والتَّيمُّم، هل يُجْزِي ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ ولا يُعِيدُ لو صحَّ. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: شَرِبَتْ المرأةُ دواءً فحاضت، هل تقضي الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تقضي الصَّلاة، كما إذا حاضتْ بنفسها، وهذه المسألةُ
من المسائلِ التي خَرَجَتْ من قاعدة: «مَن استعجلَ بالشَّيءِ قبل أوانِهِ عُوقِبَ بحرمانِه».
(ومنها (¬3): لو قَتَلَتْ أُمُّ الولدِ سَيِّدَها عُتِقَت، ولا تُحْرَم.
(ومنها: باعَ مالَ الزَّكاةِ قبل الزَّكاةِ فراراً عنها صحّ، ولم تَجِب.
(ومنها: شَرِبَ شيئاً في رمضانَ قبلَ الصُّبْحِ ليمرضَ فأصبحَ مريضاً حلَّ له الإفطار. كذا في «الأشباهِ والنَّظائر» (¬4).
¬__________
(¬1) «الفتاوى الخانية» (1: 114 - 115).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 76).
(¬3) أي من الفروع التي خرجت عن هذه القاعدة وذكرها صاحب «الأشباه».
(¬4) «الأشباه» (ص159).
المجلد
العرض
61%
تسللي / 609