إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
2.أو يُجْمِل، ويقول: نَوَيْتُ أن أُصَلِّيَ أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيّ، فإذا نَوَىَ الأَوَّلَ يصيرُ ما بعدَهُ أَوَّلاً، وهكذا.
3.أو يَعْكِس، فيقول: نَوَيْتُ آخرَ ظُهْرٍ عليّ، فَلَمَّا صَلَّى صارَ ما قَبْلَهُ آخراً، فَيَنْوِيه.
(وهذا بخلافِ الصَّوم، حيثُ لا يَجِبُ تَعيينُ يومٍ من أيام رمضانَ لو كَثَرُتْ عليه صيامُ رمضانَ قضاءً؛ وذلك لأَنَّ السَّببَ في الصَّيامِ واحد، وهو الشَّهر، أمَّا في الصَّلاة فالوقتُ هو السَّبب، وهو مختلفٌ، فلا بُدَّ من التَّعيين. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1) في (بابِ افتتاحِ الصَّلاة).
(الاسْتِفْسَارُ: صلَّى وارتدَّ ـ والعياذُ بالله ـ وأسلَّمَ في الوقت، هل تجبُ عليه صلاةُ الوقت؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّ ما أدَّى حَبِطَ بالرِّدَّة، فَتَعَلَّقُ الخِطَابُ المُجَدَّد به في الوقتِ خلافاً للشَّافِعِيّ - رضي الله عنه -. كذا في «فتحِ القدير» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: مَن صلَّى الظَّهْرَ مع تَذَكُّرِهِ أَنَّهُ لم يُصَلِّ الفَجْر، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنَّهُ لا بُدَّ من التَّرتيبُ بين الوقتيَّاتِ والفوائت، وعليه المتون.
¬__________
(¬1) «الفتاوى الخانية» (1: 82).
(¬2) «فتح القدير على الهداية) (1: 434).
3.أو يَعْكِس، فيقول: نَوَيْتُ آخرَ ظُهْرٍ عليّ، فَلَمَّا صَلَّى صارَ ما قَبْلَهُ آخراً، فَيَنْوِيه.
(وهذا بخلافِ الصَّوم، حيثُ لا يَجِبُ تَعيينُ يومٍ من أيام رمضانَ لو كَثَرُتْ عليه صيامُ رمضانَ قضاءً؛ وذلك لأَنَّ السَّببَ في الصَّيامِ واحد، وهو الشَّهر، أمَّا في الصَّلاة فالوقتُ هو السَّبب، وهو مختلفٌ، فلا بُدَّ من التَّعيين. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1) في (بابِ افتتاحِ الصَّلاة).
(الاسْتِفْسَارُ: صلَّى وارتدَّ ـ والعياذُ بالله ـ وأسلَّمَ في الوقت، هل تجبُ عليه صلاةُ الوقت؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّ ما أدَّى حَبِطَ بالرِّدَّة، فَتَعَلَّقُ الخِطَابُ المُجَدَّد به في الوقتِ خلافاً للشَّافِعِيّ - رضي الله عنه -. كذا في «فتحِ القدير» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: مَن صلَّى الظَّهْرَ مع تَذَكُّرِهِ أَنَّهُ لم يُصَلِّ الفَجْر، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنَّهُ لا بُدَّ من التَّرتيبُ بين الوقتيَّاتِ والفوائت، وعليه المتون.
¬__________
(¬1) «الفتاوى الخانية» (1: 82).
(¬2) «فتح القدير على الهداية) (1: 434).