اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

أن يُوضِّئَهُ لم يَجُزْ له التَّيَمُّمُ عندهما، فقد اعتبرا القُدْرَةَ بنفسهِ أو بغيرِه، فكذلك هاهنا. كذا في «جامعِ المضمرات».
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ لها ثوبٌ صغيرٌ لو صلَّتْ قائمةً ينكشفُ ربعُ ساقِها، أو ربعُ فَخْذِها، أو ربعُ إليتِها، ولو صلَّتْ قاعدةً (¬1) سترَ عورتَها (¬2) كلَّها، فهل تقومُ أم تقعدُ؟
الاسْتِبْشَارُ: عليها (¬3) أن تصلِّي قاعدةً (¬4)؛ لأَنَّ القيامَ يجوزُ تَرْكُهُ في بعضِ المواضعِ بلا عُذْرٍ أيضاً، كما في النَّافلةِ.
وسترُ العورةِ لا يَسْقُطُ في موضعِ بلا ضرورة، فكان أمرُ القيامِ أهونَ منه، فقلنا: بسقوطِه، ووجوبِ سترِ العورةِ على حسبِ القُدْرَة. كذا في
«القُنْيَة» (¬5) عن (ز) يعني «الزِّيادات»، و (بز) يعني البَزْدَوِيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ إن صلَّى قائماً يسيلُ جرحُهُ، وإن صلَّى مُستلقياً على قفاهُ لا يسيل، هل يصلِّي قائماً أم مستلقياً؟
¬__________
(¬1) في الأصل: «قاعداً».
(¬2) في الأصل: «عورته».
(¬3) في الأصل: «عليه».
(¬4) في الأصل: «قاعداً».
(¬5) «قنية المنية» (ق14/ب).
المجلد
العرض
62%
تسللي / 609