إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
الاسْتِبْشَارُ: عليه أن يصلِّي قائماً، وإن سالَ جُرْحُه؛ لأَنَّ الصَّلاة مع السَّيلان والصَّلاةُ مستلقياً سواسيانِ في عدم جوازِهما إلا بالضَّرورة، فكان القيامُ لازماً لإجراءِ الرُّكنِ الأعظمِ فيه بخلافِ القعود، فإنَّهُ قد يجوزُ بلا ضرورة، فيسقطُ القيامُ إذا لم يَسِلْ جُرْحُهُ في القعود. كذا في «شرح الزِّيادات» للعَتَّابِيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: شيخٌ فَانٍ إن قامَ عَجِزَ عن القراءة، وإن قَعَدَ قَدِر، هل يُصَلِّي قائماً، أم قاعداً؟
الاسْتِبْشَارُ: يُصَلِّي قاعداً بالقراءة؛ لأَنَّ القيامَ يَسْقُطُ بحالِ الاختيارِ أيضاً في النَّفل.
وأمَّا القراءةُ فلا يجوزُ تَرْكُها حالةَ الاختيار، وهذه المسألةُ من فروعِ قاعدة: من «ابتلي ببليَّتينِ يختارُ أهونَهما». وكذا في «الأشباهِ والنَّظائر» (¬1).
ولها فروعٌ كثيرة:
(منها: ما في «كَنْزِ الدَّقائق» (¬2): من أنَّ العاريَ إذا وجدَ ثوباً ربعُهُ طاهر، وثلاثُ أرباعِهِ نجسٌ يصلِّي مع الثَّوب، ولا يُصَلِّي عُرياناً، فإن صلَّى عارياً لم يجز.
¬__________
(¬1) «الأشباه» (ص170).
(¬2) «كَنْز الدقائق» (ص22).
(الاسْتِفْسَارُ: شيخٌ فَانٍ إن قامَ عَجِزَ عن القراءة، وإن قَعَدَ قَدِر، هل يُصَلِّي قائماً، أم قاعداً؟
الاسْتِبْشَارُ: يُصَلِّي قاعداً بالقراءة؛ لأَنَّ القيامَ يَسْقُطُ بحالِ الاختيارِ أيضاً في النَّفل.
وأمَّا القراءةُ فلا يجوزُ تَرْكُها حالةَ الاختيار، وهذه المسألةُ من فروعِ قاعدة: من «ابتلي ببليَّتينِ يختارُ أهونَهما». وكذا في «الأشباهِ والنَّظائر» (¬1).
ولها فروعٌ كثيرة:
(منها: ما في «كَنْزِ الدَّقائق» (¬2): من أنَّ العاريَ إذا وجدَ ثوباً ربعُهُ طاهر، وثلاثُ أرباعِهِ نجسٌ يصلِّي مع الثَّوب، ولا يُصَلِّي عُرياناً، فإن صلَّى عارياً لم يجز.
¬__________
(¬1) «الأشباه» (ص170).
(¬2) «كَنْز الدقائق» (ص22).