إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(ومنها: ما في «مطالب المؤمنين»: من أنَّ العاريَ إذا وَجَدَ ثوبَ حريرٍ وديباج، ولم يجدْ غير ذلك، فلا يُخَيَّرُ بين أن يُصلِّيَ عُرياناً، وبينَ أن يُصلِّيَ معه، بل يلزمُهُ أن يُصَلِّيَ معه.
(ومنها: ما في «تبيين الحقائق»: من أَنَّهُ لو كان له ثوبانِ نجساً، لَكِنَّ نجاسةَ أحدِهِما أقلُّ من الرُّبعِ يلزمُهُ أن يُصَلِّيَ فيه (¬1).
(ومنها: ما في «الأشباه والنَّظائر» عن «البزازيَّة» (¬2): مَن لم يَجِدْ سترةً ترك الاستنجاءَ لو على شطِّ نهر؛ لأَنَّ النَّهيَ راجحٌ على الأمر (¬3).
وقد ذَكَرْنَا بعضَ المسائلِ سابقاً (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: الأحدبُ إذا صارَ قيامُهُ ركوعاً، كيف يَرْكَع؟
الاسْتِبْشَارُ: عليه أن يُومِئَ للرُّكوع؛ لأنه عاجزٌ عن ما هو فوقَه، كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬5).
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 98).
(¬2) «الفتاوى البزازية» (4: 41)، المسألة فيها مختلفة عما في «الأشباه» ففيها: ومن لم يحدث منه تركه ولو على شط نهر لأن النهي راجح على الأمر ... اهـ. والله أعلم. فليحرر.
(¬3) انتهى من «الأشباه والنظائر» (ص91) في (القاعدة الخامسة: الضرر يزال).
(¬4) منها المسائل التي مرت فيما يتعلق بالأعذار المسقطة لركن الصلاة.
(¬5) «فتاوى قاضي خان» (1: 172).
(ومنها: ما في «تبيين الحقائق»: من أَنَّهُ لو كان له ثوبانِ نجساً، لَكِنَّ نجاسةَ أحدِهِما أقلُّ من الرُّبعِ يلزمُهُ أن يُصَلِّيَ فيه (¬1).
(ومنها: ما في «الأشباه والنَّظائر» عن «البزازيَّة» (¬2): مَن لم يَجِدْ سترةً ترك الاستنجاءَ لو على شطِّ نهر؛ لأَنَّ النَّهيَ راجحٌ على الأمر (¬3).
وقد ذَكَرْنَا بعضَ المسائلِ سابقاً (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: الأحدبُ إذا صارَ قيامُهُ ركوعاً، كيف يَرْكَع؟
الاسْتِبْشَارُ: عليه أن يُومِئَ للرُّكوع؛ لأنه عاجزٌ عن ما هو فوقَه، كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬5).
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 98).
(¬2) «الفتاوى البزازية» (4: 41)، المسألة فيها مختلفة عما في «الأشباه» ففيها: ومن لم يحدث منه تركه ولو على شط نهر لأن النهي راجح على الأمر ... اهـ. والله أعلم. فليحرر.
(¬3) انتهى من «الأشباه والنظائر» (ص91) في (القاعدة الخامسة: الضرر يزال).
(¬4) منها المسائل التي مرت فيما يتعلق بالأعذار المسقطة لركن الصلاة.
(¬5) «فتاوى قاضي خان» (1: 172).