اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

في «القُنْيَة»: (شم): أي شرف الأئمَّةِ المَكِّيِّ: مريضٌ يشتبُهُ عليه أعدادُ الرَّكعاتِ والسجداتِ لا يلزمُهُ الأداء، ولو أدَّاها بتلقينِ غيرِه، ينبغي أن يُجْزِيه، (قع): أي قاضي عبد الجبَّار: مصلٍّ أقعدَ عند نفسِهِ إنساناً ليخبرَهُ إذا سَهَى عن الرُّكوعِ والسُّجود، يُجْزِيه إذا لم يُمْكِنْهُ إلا بهذا. انتهى (¬1).
قلتُ: وبهذا يخرجُ حكمُ جوازِ صلاةِ الشَّيخِ الفاني الذي وَصَلَ إلى أرذلِ العُمُرِ ويشتبُهُ عليهِ أعدادُ الرَّكعاتِ في الصَّلاة، فينبغي أن تجوزَ (¬2) بتلقينِ غيرِهِ.
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ لا يقدرُ إلا على القيامِ مقدارَ تكبيرِ التَّحريمة، هل يُكَبِّرُ قائماً أم قاعداً؟
الاسْتِبْشَارُ: عليهِ أن يُكَبِّرَ قائماً، ثُمَّ يَقْعُدَ لا يُجْزِيهُ إلا ذلك.
في «جامعِ المضمرات»: لا أذكرُ لهذه المسألةِ شيئاً في الكتب، قال الفقيه أبو جعفر: يقومُ مقدارَ ما يقدر، فإذا عَجِزَ قَعَد، وهو المذهبُ الصَّحيح. انتهى.
وفي «الكفاية» (¬3): وبهِ أخذَ شمسُ الأئمَّةِ الحَلْوَانيّ. وكذلك نَقَلَ الزَّاهِدِيُّ في «القُنْيَةِ» (¬4) عن (ط): أي «المحيط»، و (قج): أي قاضي جلال البُخَارِيّ (¬5)، و (شح): أي شمسُ الأئمَّة الحَلْوَانيّ.
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق38/أ).
(¬2) في الأصل: «يجوز».
(¬3) «الكفاية على الهداية» (1: 457 - 458).
(¬4) «قنية المنية» (ق38/ب).
(¬5) في «الجواهر» (4: 423): القاضي الجلال البخاري، معروف، هكذا في «القنية».ا. هـ.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 609