إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ أخذتُهُ شقيقةٌ (¬1) لا يقدرُ أن يسجد، هل يُومِئ؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «مجموعة الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: الأُمِيُّ والأخرسُ إذا لم يَقْدِرْ على أداءِ فَرْضِ القراءة، هل يجبُ عليهِ تحريكُ الشَّفَتَيْن؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يجبُ تحريكُ الشَّفَة واللِّسانِ كتلبيةِ الحجّ.
وقيل: لا يجب.
وإن لم يعرفْ إلا قول: الحمدُ لله، يأتي به كُلِّ ركعةٍ ولا يُكْرَه. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2) عن «المجتبى».
فيعلمُ من هذا أنَّ العاجزَ عن القراءةِ مخاطبٌ بالصَّلاةِ لِمَا في «المنافع»:
أنَّ العاجزَ عن الأقوال، القادرَ على الأفعال، يُخاطبُ بخطابِ المُتَعَال، ولا يخاطبُ العاجزُ عن الأفعال، القادرُ على الأقوال.
(الاسْتِفْسَارُ: إذا كان لا يَقدِرُ على توجُّهِ القبلةِ بنفسِه، وثَمَّةَ مَن يوجِّهُهُ إلى القبلةِ إن أمرَه، ولم يأمرْه، وصلَّى بغيرِ الاستقبال، هل تجوزُ الصَّلاة؟
¬__________
(¬1) الشَّقيقة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه. انظر: «الصحاح» (1: 677).
(¬2) من «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 124).
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «مجموعة الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: الأُمِيُّ والأخرسُ إذا لم يَقْدِرْ على أداءِ فَرْضِ القراءة، هل يجبُ عليهِ تحريكُ الشَّفَتَيْن؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يجبُ تحريكُ الشَّفَة واللِّسانِ كتلبيةِ الحجّ.
وقيل: لا يجب.
وإن لم يعرفْ إلا قول: الحمدُ لله، يأتي به كُلِّ ركعةٍ ولا يُكْرَه. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2) عن «المجتبى».
فيعلمُ من هذا أنَّ العاجزَ عن القراءةِ مخاطبٌ بالصَّلاةِ لِمَا في «المنافع»:
أنَّ العاجزَ عن الأقوال، القادرَ على الأفعال، يُخاطبُ بخطابِ المُتَعَال، ولا يخاطبُ العاجزُ عن الأفعال، القادرُ على الأقوال.
(الاسْتِفْسَارُ: إذا كان لا يَقدِرُ على توجُّهِ القبلةِ بنفسِه، وثَمَّةَ مَن يوجِّهُهُ إلى القبلةِ إن أمرَه، ولم يأمرْه، وصلَّى بغيرِ الاستقبال، هل تجوزُ الصَّلاة؟
¬__________
(¬1) الشَّقيقة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه. انظر: «الصحاح» (1: 677).
(¬2) من «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 124).