اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

بمصرَ له جانبان، فيصيرُ في حكمِ مصريْنِ كبغداد، فيجوزُ حينئذٍ بموضعيْنِ دون الثَّلاث.
وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: لا بأسَ بأن يصلَّى بموضعيْن أَو ثلاثٍ، سواءٌ كان للمصرِ جانبان، أَو لم يكن، به يُفْتَى. انتهى (¬1).
وفي «مجمعِ البركات»: وتُؤَدَّى الجُمُعةُ في مصرٍ واحدٍ في مواضعَ كثيرة، وهو قولُ أبي حنيفةَ ومُحَمَّدٍ - رضي الله عنهم -، وهو الأصحّ.
وذَكَرَ السَّرَخْسِيّ (¬2): أنّهُ الصَّحيحُ من مذهبِ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وبه نأخذ. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬3): ناقلاً من «البحرِ الرَّائق» (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: اغتسلَ يومَ الجُمُعةِ قبل الصَّلاة، ثُمَّ أحدَثَ فَتَوَضَّأ وصَلاَّهَا، فهل يكونُ مقيماً لسُنَّةِ الغُسْل؟
الاسْتِبْشَارُ: غُسْلُ الجُمُعةِ عند الحَسَنِ - رضي الله عنه - (¬5) ليومِ الجُمُعةِ لا للصَّلاة، فيكونُ في هذه الصُّورةِ مُقيماً للسُنَّة.
وكذا إذا اغتسلَ قبلَ طلوعِ فجرِ الجُمُعة، ولم يُحْدِثُ حتَّى صلَّى
¬__________
(¬1) من «شرح الوقاية» (ص58 - 59).
(¬2) في «المبسوط» (2: 120).
(¬3) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 145).
(¬4) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 325).
(¬5) أي الحسن بن زياد. سبق ترجمته.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 609