إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
الأفضلَ لَهُمْ صلاةُ الجُمُعة، وينبغي أن يُسْتَثْنَى منه المرأة، فإنَّ صَلاتَها في بيتِها أفضل. انتهى (¬1).
في «البناية»: قال ابنُ المُنْذِر (¬2): أجمعَ مَن يحفظُ من أهلِ العلمِ على أنَّ النِّساءِ لو صلَّينَ الجُمُعةَ يجزيهنَّ عن الظُّهرِ مع إجماعِهم على أن لا جُمُعةَ عليهنّ.
وعن الحَسَن - رضي الله عنه - (¬3)، قال: كانت نساءُ المهاجرينَ يُصلِّين الجُمُعةَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ويَحْتَسِبْنَ بها من الظُّهْر. انتهى (¬4).
(لا تجوزُ إقامتُها إلا للسُّلطانِ أَو نائبِه، ولو تعذَّرَ الإذنُ منه، فاجتمعَ النَّاسُ على رجلٍ منهم يُصلِّي بهم الجُمُعةَ جاز. كذا في «جامعِ المضمرات».
(القرويُّ إذا دخلَ المصرَ يومَ الجُمُعة، فينوي المكثَ فيه تجبُ الجُمُعةُ عليه. كذا في «السَّراجِ المنير»، وغيرِه.
قال الصَّدرُ الشَّهيد: إنَّ الجُمُعةَ تجبُ على مَن سمعَ نداءَ المؤذِّنِ بأعلى صوتٍ على المنارِ على الصَّحيح (¬5).
¬__________
(¬1) من «البحر الرائق» (2: 164).
(¬2) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت319هـ)، سبقت ترجمته.
(¬3) أي الحسن البصري، سبق ترجمته.
(¬4) من «البناية» (2: 821).
(¬5) انظر: «المبسوط» (2: 23).
في «البناية»: قال ابنُ المُنْذِر (¬2): أجمعَ مَن يحفظُ من أهلِ العلمِ على أنَّ النِّساءِ لو صلَّينَ الجُمُعةَ يجزيهنَّ عن الظُّهرِ مع إجماعِهم على أن لا جُمُعةَ عليهنّ.
وعن الحَسَن - رضي الله عنه - (¬3)، قال: كانت نساءُ المهاجرينَ يُصلِّين الجُمُعةَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ويَحْتَسِبْنَ بها من الظُّهْر. انتهى (¬4).
(لا تجوزُ إقامتُها إلا للسُّلطانِ أَو نائبِه، ولو تعذَّرَ الإذنُ منه، فاجتمعَ النَّاسُ على رجلٍ منهم يُصلِّي بهم الجُمُعةَ جاز. كذا في «جامعِ المضمرات».
(القرويُّ إذا دخلَ المصرَ يومَ الجُمُعة، فينوي المكثَ فيه تجبُ الجُمُعةُ عليه. كذا في «السَّراجِ المنير»، وغيرِه.
قال الصَّدرُ الشَّهيد: إنَّ الجُمُعةَ تجبُ على مَن سمعَ نداءَ المؤذِّنِ بأعلى صوتٍ على المنارِ على الصَّحيح (¬5).
¬__________
(¬1) من «البحر الرائق» (2: 164).
(¬2) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت319هـ)، سبقت ترجمته.
(¬3) أي الحسن البصري، سبق ترجمته.
(¬4) من «البناية» (2: 821).
(¬5) انظر: «المبسوط» (2: 23).