إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الأعمى إذا وَجَدَ قائداً، قيل: تجبُ عليه الجُمُعة. كذا في «البناية» (¬1).
(ولم أر حُكْمَ الأعمى الذي يقيمُ بجامعِ المسجد. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2).
(إذا أُذِّن للجُمُعةِ أولاً حَرُمَ البَيْع، ووجبَ السَّعي، وكُرِهَ البَيْع وكلُّ ما يَشْغَلُهُ عن السَّعي كراهةً تحريميَّة.
(ومَن يبيعُ ويشتري في المسجد، أَو على بابِ المسجد، فهو أعظمُ إثماً. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬3).
(الأذانُ الأوَّلُ هو المعتبرُ إذا كان بعد الزَّوالِ لحصولِ الإعلامِ به، وهو الأصحّ. كذا في «الهداية» (¬4).
(إذا باعَ بعد الأذان، فهو باطلٌ عند أحمد (¬5) ومالكٍ (¬6) - رضي الله عنهم -، والظَّاهرية.
وعند الشَّافِعيِّ (¬7) وأبي حنيفةَ وأبي يوسف ومحمَّد وزُفَرَ - رضي الله عنهم -: هو جائز، لكنَّهُ مكروه. كذا في «البناية» (¬8).
¬__________
(¬1) «البناية في شرح الهداية» (2: 821).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 163).
(¬3) «البحر الرائق» (2: 168 - 169).
(¬4) «الهداية» (1: 85).
(¬5) انظر: «مختصر الخرقي» (1: 34).
(¬6) انظر: «مختصر خليل» (1: 47).
(¬7) انظر: «المنهاج» (1: 295).
(¬8) «البناية في شرح الهداية» (2: 844).
(ولم أر حُكْمَ الأعمى الذي يقيمُ بجامعِ المسجد. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2).
(إذا أُذِّن للجُمُعةِ أولاً حَرُمَ البَيْع، ووجبَ السَّعي، وكُرِهَ البَيْع وكلُّ ما يَشْغَلُهُ عن السَّعي كراهةً تحريميَّة.
(ومَن يبيعُ ويشتري في المسجد، أَو على بابِ المسجد، فهو أعظمُ إثماً. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬3).
(الأذانُ الأوَّلُ هو المعتبرُ إذا كان بعد الزَّوالِ لحصولِ الإعلامِ به، وهو الأصحّ. كذا في «الهداية» (¬4).
(إذا باعَ بعد الأذان، فهو باطلٌ عند أحمد (¬5) ومالكٍ (¬6) - رضي الله عنهم -، والظَّاهرية.
وعند الشَّافِعيِّ (¬7) وأبي حنيفةَ وأبي يوسف ومحمَّد وزُفَرَ - رضي الله عنهم -: هو جائز، لكنَّهُ مكروه. كذا في «البناية» (¬8).
¬__________
(¬1) «البناية في شرح الهداية» (2: 821).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 163).
(¬3) «البحر الرائق» (2: 168 - 169).
(¬4) «الهداية» (1: 85).
(¬5) انظر: «مختصر الخرقي» (1: 34).
(¬6) انظر: «مختصر خليل» (1: 47).
(¬7) انظر: «المنهاج» (1: 295).
(¬8) «البناية في شرح الهداية» (2: 844).