أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(ينبغي للإمامِ أن يقرأَ في كُلِّ ركعةٍ الفاتحةَ وسورةً مقدارُ ما يَقْرَأُ في الظُّهْر، ولو قَرَأ في الأُوْلَى: سورةَ الجُمُعة، وفي الثَّانية: سورة المنافقين، أو في الأُوْلَى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى:1]، وفي الثَّانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة} [الغاشية:1]، فحسنٌ؛ تبرُّكاً بفعلِهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لا يواظبُ عليه، بل يقرأُ غيرَها في بعضِ الأوقاتِ كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬1) عن «البدائع» (¬2).
(يُكْرَهُ الفصلُ بين تمامِ الخُطْبةِ وبين الصَّلاةِ وإقامتِها. ذَكَرَهُ العَيْنِيّ (¬3). كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4).
(ولو خطبَ جنباً ثُمَّ اغتسل، وصلَّى جاز، والمختارُ أنّه لا يشترطُ اتِّحادُ إمامِ الجُمُعةِ والخَطيب. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬5).
إذا صَعَدَ الإمامُ المنبرَ حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ دنيويَّاً كان أَو دينيَّاً، فيحرمُ التَّسبيح، والتَّهليل، وغيرُه، وحَرُمَ كُلُّ ما يَحْرُمُ في الصَّلاة كالأكلِ والشُّرب، وإن كان قبلَ شروعِهِ في الخُطبة. وكذا بعد الفراغِ من الخُطْبةِ قبلَ الصَّلاةِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يَحْرُمُ الكلامُ بمجرَّدِ صعودِه، بل بشروعِه.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 169).
(¬2) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1: 277).
(¬3) في «رمز الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 72).
(¬4) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 161 - 162).
(¬5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 150 - 151).
المجلد
العرض
68%
تسللي / 609