إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(وأمَّا الصَّلاةُ فيحرُمُ إجماعاً قبلَ الشُّروعِ وبعدَهُ قبلَ الصَّلاة. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
(لو خَطَبَ مضطجعاً جاز، ويُكْرَه. كذا في البِرْجَنْدِيّ عن «الظَّهيريَّة».
(تشميتُ العاطس وردُّ السَّلامِ يُكْرَهُ عنده إذا خرجَ الإمام، وإن حَمِدَ اللهُ بعدَ العطس جاز، والأفضلُ الإنصات. كذا في «جامعِ المضمرات».
(شَرَعَ في سُنَّةِ الجُمُعةِ فشرعَ في الخُطْبَة، هل تُقْطَعُ على رأسِ الرَّكعتين، تكلَّمُوا فيه، والمختارُ أنه يُتِمّ، ولا يقطعُ؛ لأنّها بمَنْزلةِ صلاةٍ واحدة. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬1).
وفيه (¬2): إذا شَرَعَ في الخُطُبةِ يَحْرُمُ الكلامُ إجماعاً تحريماً، ولو كان أمراً بالمعروفِ أو تسبيحاً أَو غيرَه، والبعيدُ كالقريب، وهو الأحوط، وفي «المحيط»: هو الأصحّ.
(اختلفوا في الصَّلاةِ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عند سماعِ اسمِه، والصَّوابُ أن يصلِّيَ في نفسِه. كذا في «فتحِ القدير» (¬3).
(الاستماعُ إلى خطبةِ الجُمُعةِ والعيديْن، وكذا سائرِ الخُطَبِ كخُطبةِ النِّكاحِ واجب. كذا في «البناية» (¬4).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 167).
(¬2) أي في «البحر الرائق» (2: 167).
(¬3) «فتح القدير على الهداية» (2: 38).
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (2: 841).
(لو خَطَبَ مضطجعاً جاز، ويُكْرَه. كذا في البِرْجَنْدِيّ عن «الظَّهيريَّة».
(تشميتُ العاطس وردُّ السَّلامِ يُكْرَهُ عنده إذا خرجَ الإمام، وإن حَمِدَ اللهُ بعدَ العطس جاز، والأفضلُ الإنصات. كذا في «جامعِ المضمرات».
(شَرَعَ في سُنَّةِ الجُمُعةِ فشرعَ في الخُطْبَة، هل تُقْطَعُ على رأسِ الرَّكعتين، تكلَّمُوا فيه، والمختارُ أنه يُتِمّ، ولا يقطعُ؛ لأنّها بمَنْزلةِ صلاةٍ واحدة. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬1).
وفيه (¬2): إذا شَرَعَ في الخُطُبةِ يَحْرُمُ الكلامُ إجماعاً تحريماً، ولو كان أمراً بالمعروفِ أو تسبيحاً أَو غيرَه، والبعيدُ كالقريب، وهو الأحوط، وفي «المحيط»: هو الأصحّ.
(اختلفوا في الصَّلاةِ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عند سماعِ اسمِه، والصَّوابُ أن يصلِّيَ في نفسِه. كذا في «فتحِ القدير» (¬3).
(الاستماعُ إلى خطبةِ الجُمُعةِ والعيديْن، وكذا سائرِ الخُطَبِ كخُطبةِ النِّكاحِ واجب. كذا في «البناية» (¬4).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 167).
(¬2) أي في «البحر الرائق» (2: 167).
(¬3) «فتح القدير على الهداية» (2: 38).
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (2: 841).