إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(التَّرْقِيَّةُ المُتَعارَفةُ في بلادِ العربِ حَرَام. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬1).
والعجبُ أنَّ المرقِي ينهى عن الأمرِ بالمعروفِ بالحديث، ثُمَّ يقول: أنصتوا رحمكم الله.
(شرطُ الخُطبةِ أن يكونَ بحضرةِ الجماعةِ التي تَنْعَقِدُ بهم الجُمُعة.
وفي «الخلاصة» ما يخالفُهُ حيثُ قال فيه: فإن خطبَ وَحْدَهُ لم يجز، وفي «الأصل» فيه روايتان.
(ولو حضَرَ واحدٌ أو اثنانِ وخطب، وصلَّى بالثَّلاثة جاز.
(ولو خَطَبَ بمحضرِ النِّساءِ إن كنَّ وحدهنَّ لم يَجُز. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2).
وفي «فتحِ القدير»: المعتمدُ أنّه لو خَطَبَ وحدَهُ جاز. انتهى (¬3).
وفي «الدُّرِّ المختار»: الأصحُّ أنّه لم يجز (¬4).
(السُنَّةُ للقومِ أن يستقبلوا الخطيبَ سواءٌ كانوا أمامَه، أَو يمينَه، أَو يسارَه على ما ذَكَرَهُ الحَلْوَانيّ، لكن الرَّسْمُ أنَّهم يستقبلونَ القبلة، ولا يُؤْمَرونَ بتركِهِ
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 160).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 158).
(¬3) من «فتح القدير» (2: 30).
(¬4) انتهى من «الدر المختار» (2: 147).
والعجبُ أنَّ المرقِي ينهى عن الأمرِ بالمعروفِ بالحديث، ثُمَّ يقول: أنصتوا رحمكم الله.
(شرطُ الخُطبةِ أن يكونَ بحضرةِ الجماعةِ التي تَنْعَقِدُ بهم الجُمُعة.
وفي «الخلاصة» ما يخالفُهُ حيثُ قال فيه: فإن خطبَ وَحْدَهُ لم يجز، وفي «الأصل» فيه روايتان.
(ولو حضَرَ واحدٌ أو اثنانِ وخطب، وصلَّى بالثَّلاثة جاز.
(ولو خَطَبَ بمحضرِ النِّساءِ إن كنَّ وحدهنَّ لم يَجُز. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2).
وفي «فتحِ القدير»: المعتمدُ أنّه لو خَطَبَ وحدَهُ جاز. انتهى (¬3).
وفي «الدُّرِّ المختار»: الأصحُّ أنّه لم يجز (¬4).
(السُنَّةُ للقومِ أن يستقبلوا الخطيبَ سواءٌ كانوا أمامَه، أَو يمينَه، أَو يسارَه على ما ذَكَرَهُ الحَلْوَانيّ، لكن الرَّسْمُ أنَّهم يستقبلونَ القبلة، ولا يُؤْمَرونَ بتركِهِ
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 160).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 158).
(¬3) من «فتح القدير» (2: 30).
(¬4) انتهى من «الدر المختار» (2: 147).