إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
لِمَا يَلْحَقُهُم من الحرجِ بتسويةِ الصُّفوفِ بعد الفراغِ من الخُطْبةِ على ما قال السَّرَخْسِيّ، وهذا أحسنُ من الأَوَّل. كما في «المحيط».
ويجلسُ حالَ الخُطْبةِ كيف ما شاء. كما في «الزَّاهِدِيّ».
فيجوزُ الاحتباءُ والتَّربُّعُ وغيرُه. كذا في «جامعِ الرُّموز» (¬1).
(ترك الإمام السَّلام من خروجِهِ إلى دخولِه، وقال الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه -: إذا استوى على المنبرِ سلَّم، «مُجْتَبى».
والأَولَى أن يبدأَ بالتَّعوُّذِ سرَّاً عند الشُّروعِ في الخُطْبَة، ولا يُنْدَبُ الدُّعاءُ للسُّلطان، وجَوَّزَه القُهُسْتَانِيّ (¬2).
وَيُكْرَهُ تحريماً وصفُهُ بما ليس فيه.
ويُكْرَهُ تكلُّمُهُ في الخطبةِ إلا لأمرٍ بالمعروف.
ويُسنُ خطبتانِ بجلسةٍ خفيفةٍ بينهما، وتارِكُها مسيءٌ على الأصحّ. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 165).
(¬2) في «جامع الرموز» (1: 166).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 148).
ويجلسُ حالَ الخُطْبةِ كيف ما شاء. كما في «الزَّاهِدِيّ».
فيجوزُ الاحتباءُ والتَّربُّعُ وغيرُه. كذا في «جامعِ الرُّموز» (¬1).
(ترك الإمام السَّلام من خروجِهِ إلى دخولِه، وقال الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه -: إذا استوى على المنبرِ سلَّم، «مُجْتَبى».
والأَولَى أن يبدأَ بالتَّعوُّذِ سرَّاً عند الشُّروعِ في الخُطْبَة، ولا يُنْدَبُ الدُّعاءُ للسُّلطان، وجَوَّزَه القُهُسْتَانِيّ (¬2).
وَيُكْرَهُ تحريماً وصفُهُ بما ليس فيه.
ويُكْرَهُ تكلُّمُهُ في الخطبةِ إلا لأمرٍ بالمعروف.
ويُسنُ خطبتانِ بجلسةٍ خفيفةٍ بينهما، وتارِكُها مسيءٌ على الأصحّ. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 165).
(¬2) في «جامع الرموز» (1: 166).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 148).