إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
ما يتعلَّقُ بالعيدين
(الاسْتِفْسَارُ: أيُّ صلاةٍ يجبُ أداؤُها، ولا يجبُ قضاؤها؟
الاسْتِبْشَارُ: هي صلاةُ العيديْن، فإنَّها لا تُقْضَى إذا فاتت. كذا في «الهداية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: أيُّ صلاةِ الضُّحى يجبُ أداؤها؟
الاسْتِبْشَارُ: هي صلاةُ العيد؛ لأنها في الحقيقةِ صلاةُ الضُّحى. كذا في «ردِّ المحتار» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: لو أَفْسَدَ صلاةَ العيد، هل يَجِبُ القضاء؟
الاسْتِبْشَارُ: عندهما يجب.
في «البناية»: ولو أفسدَها قضاها ركعتين عندهما، وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا قضاءَ عليه.
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 86).
(¬2) «رد المحتار» (2: 176).
(الاسْتِفْسَارُ: أيُّ صلاةٍ يجبُ أداؤُها، ولا يجبُ قضاؤها؟
الاسْتِبْشَارُ: هي صلاةُ العيديْن، فإنَّها لا تُقْضَى إذا فاتت. كذا في «الهداية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: أيُّ صلاةِ الضُّحى يجبُ أداؤها؟
الاسْتِبْشَارُ: هي صلاةُ العيد؛ لأنها في الحقيقةِ صلاةُ الضُّحى. كذا في «ردِّ المحتار» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: لو أَفْسَدَ صلاةَ العيد، هل يَجِبُ القضاء؟
الاسْتِبْشَارُ: عندهما يجب.
في «البناية»: ولو أفسدَها قضاها ركعتين عندهما، وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا قضاءَ عليه.
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 86).
(¬2) «رد المحتار» (2: 176).