أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

1. أكلُ اللَّحم.
2. والركوبُ على اللَّحم.
3. والنَّظرُ إلى اللَّحم.
4. وإدخالُ اللَّحمِ في اللَّحم. كذا في «خزانة الرِّوايات».
وفي «إحياءِ العلوم»: المداومةُ على أكلِ اللَّحمِ تُورِثُ قساوةَ القلب (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: المرَقةُ إذا تَغَيَّرَتْ وأنتَنَت، هل يجوزُ أكلها؟
الاسْتِبْشَارُ: إن تغيَّرَتْ تَغَيُّراً فاحشاً يَحْرُمُ أكلُهُا (¬2).
في «القُنْيَةِ» (صج) (¬3): أي «صلاة الجَلاَّبِيّ» (¬4): الطَّعامُ إذا تَغيَّرَ واشتدَّ تغيَّرُهُ تَنَجَّس، وفي (كتاب الأشربة): إن بالتغيُّرِ لا يَحْرم، قال (مت): أي
¬__________
(¬1) انتهى من «إحياء علوم الدين» (3: 103).
(¬2) في الأصل: «أكله».
(¬3) في الأصل: «صخ»، والمثبت من «القنية».
(¬4) وقع في الأصل: «الخلائي»، والتصويب من «القنية»، فإن الجَلاَّبِي: بفتح الجيم وتشديد اللام بعدها ألف وفي آخرها الباء الموحدة، نسبة لمن يجلب الرَّقيق والدَّوابّ، وإلى بعض أجداد المنتسب إليه. انظر: «الجواهر» (4: 175)، «الكشف» (2: 1433).
المجلد
العرض
70%
تسللي / 609