أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

مجدُ الأئمَّةِ التُّرْجُمانِيّ: فيحملُ ما ذَكَرَهُ الجَلاَّبِيُّ (¬1) على نهايةِ التَّغيُّر، وما ذَكَرَهُ في (الأشربة) على نفسِ التَّغيُّر. انتهى (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَسَعُ أن يستعينَ لغيرِهِ في غَسْلِ اليَدَيْنِ قبلَ الطَّعام؟
الاسْتِبْشَارُ: المستحبُّ أن يَصُبَّ الماءَ من الإناء بنفسه، ولا يَستَعين.
قال بعضُ مشايخِنا: كذا كالوضوء، ونحنُ لا نستعينُ بغيرِنا في وضوئِنا. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬3) ناقلاً عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ شَمُّ الطَّعام؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كما في «مجمع البركات».
(الاسْتِفْسَارُ: شاةٌ سَقَتِ الخمرَ فَذُبِحَتْ من ساعتِه، هل يحلُّ أكلُها؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لكن يُكْرَه. كما في «الدُّرِّ المُخْتَار» (¬4) عن (صيدِ) «الوهبانيّة».
(الاسْتِفْسَارُ: أكلُ الطَّعامِ مكشوفَ الرَّأس، هل فيه بأس؟
¬__________
(¬1) في الأصل: «الخلائي»، والصواب هو المثبت.
(¬2) من «قنية المنية» (ق7/ب).
(¬3) «الفتاوى العالمكيرية» (5: 373).
(¬4) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 341).
المجلد
العرض
70%
تسللي / 609