أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

الاسْتِبْشَارُ: لا بأسَ به، وهو المختار. كما في «فتاوى عالمكير» (¬1) عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا حضرَ الخبز، فهل يَنْتَظِرُ الإدامَ أم يشرعُ فيه؟
الاسْتِبْشَارُ: ينبغي أن لا ينتظرَ الإدام، ويأخذَ في الأكلِ قبل أن يُؤتَى الإدام، وهذا في بيتِه.
وأمَّا في الضِّيافة، فينتظر. كذا في «نصابِ الاحتساب» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يضعَ قصعةَ الإدامِ على الخبز؟
الاسْتِبْشَارُ: من الآدابِ أن لا يضعَ القصعةَ عليه إكراماً. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الأكلُ على الطَّريق؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: لو تَلطَّخَتِ (¬3) اليدُ بالمَرَقة، فيمسحُهُ بالخبزِ، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ إذا أكلَ ما يَمْسَحُ به.
وأمَّا إذا لم يأكلِ الخبزَ الذي مَسَحَ فيه فَيُكْرَه.
¬__________
(¬1) «الفتاوى الهندية» (5: 374).
(¬2) انظر: «الفتاوى العالمكيرية» (5: 373).
(¬3) في الأصل: «تلطخ».
المجلد
العرض
70%
تسللي / 609