أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

ومن المشايخِ مَن كرهَهُ مطلقاً. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: الفأرةُ تَكْسِرُ الخبزَ بفيها، هل يجوزُ أكلُها؟
الاسْتِبْشَارُ: سُئِلَ عنه عليُّ بنُ أحمدَ (¬1)، فقال: نعم؛ لأجلِ الضَّرورة. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬2) عن «التَّاتارخانيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: قد تعارف في بلادِنا أنهم يشترونَ من القصَّابِ رأسَ الشَّاة، وهو مُتَلطِّخٌ بدمِهِ مع أيديها فيحرِّقُونَهُ في النَّار، ويجعلونَهُ صافياً، ثُمَّ يتَّخذونَ منه المَرَقة، ويأكلون، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: قد سُئلتُ عنه، فقلتُ: نعم؛ لأنَّ الإحراقَ قد أزالَ ما عليه من النَّجاسة، فصارَ كالغَسْل، وقد صرَّحَ به في «كَنْزِ الدَّقائق»، و «تنويرِ الأبصار» (¬3)، و «جامع المضمرات» (¬4).
¬__________
(¬1) لعلَّه: علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطَّرْسُوسِيّ، أبو الحسن، عماد الدين، قاضي القضاة، والد صاحب «الفتاوى الطرسوسية»، وكان يقرأ القرآن في أقل مدَّة حتى أنه صلَّى التراويح به في ثلاث ساعات وثلثي ساعة بحضور من الأعيان، (ت748هـ). انظر: «الدرر الكامنة» (3: 18 - 19)، «الجواهر» (2: 535 - 536).
(¬2) «الفتاوى العالمكيرية» (5: 376).
(¬3) «تنوير الأبصار» (1: 210).
(¬4) انظر: «الفتاوى الخانية» (1: 27).
المجلد
العرض
70%
تسللي / 609