إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يستعينَ بيسارِهِ في الأكل؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ هو ممَّا لا بأس فيه. كذا في «مطالبِ المؤمنين».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يأكلُ بالأصابعِ الخمس؟
الاسْتِبْشَارُ: من آدابِهِ أن يأكلَ بثلاثِ أصابع: الإبهام، والمسبِّحة، وما يليها، ولا يأكلُ بالأصابعِ الخمسة. كذا في «شرعةِ الإسلام».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا غَسَلَ اليَدين بعد الطَّعام، فهل يمسحُ به (¬1) الوجهَ والعينين، كما تَرَوَّجَ في أمصارِنا؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ في «خزانةِ الرِّوايات» عن «العوارف»: ويُسْتَحَبُّ مَسْحُ العينِ ببلِّ اليد؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَوَضَّأتُم فَأشْرِبُوا أَعُيُنَكُمْ المَاء، وَلا تَنْفِضُوا أَيْدِيَكُم، فإِنَّهَا (¬2) مَرَاوِحُ للشَّيْطَان» (¬3).
¬__________
(¬1) أي بما تبقى من الماء على اليدين بعد غسلهما.
(¬2) في الأصل: «فإنه».
(¬3) قال ابنُ حَجَرٍ في «فتح الباري» (1: 362 - 363): في النفضِ حديثٌ ضعيفٌ أوردَهُ الرَّافِعِيُّ وغيرُهُ ولفظه: «لا تَنْفِضُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الوُضُوءِ؛ فَإنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ».
قال ابنُ الصَّلاحِ: لم أجدْهُ، وتبعَهُ النَّوَوِيّ.
وقد أخرجهُ ابنُ حِبَّان في «الضُّعفاء»، وابنُ أَبي حاتمٍ في «العلل» (1: 36): من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضْهُ الحديثُ الصَّحيحُ لم يكنْ صالحا لأن يُحْتَجَ به.
قال ابن المُلَقِّن في «البدر المنير» (1: 41»: رواه ابن أبي حاتم في «علله» وابنِ حبَّان في «ضعفائه» من رواية أبي هريرة وضعَّفَاهُ، وإنكارُ ابن الصَّلاح من الحديث فإنَّها «مراوح الشيطان» غلطٌ لوجودها. وانظر: «تخريج أحاديث الأحياء» (1: 298).
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ هو ممَّا لا بأس فيه. كذا في «مطالبِ المؤمنين».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يأكلُ بالأصابعِ الخمس؟
الاسْتِبْشَارُ: من آدابِهِ أن يأكلَ بثلاثِ أصابع: الإبهام، والمسبِّحة، وما يليها، ولا يأكلُ بالأصابعِ الخمسة. كذا في «شرعةِ الإسلام».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا غَسَلَ اليَدين بعد الطَّعام، فهل يمسحُ به (¬1) الوجهَ والعينين، كما تَرَوَّجَ في أمصارِنا؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ في «خزانةِ الرِّوايات» عن «العوارف»: ويُسْتَحَبُّ مَسْحُ العينِ ببلِّ اليد؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَوَضَّأتُم فَأشْرِبُوا أَعُيُنَكُمْ المَاء، وَلا تَنْفِضُوا أَيْدِيَكُم، فإِنَّهَا (¬2) مَرَاوِحُ للشَّيْطَان» (¬3).
¬__________
(¬1) أي بما تبقى من الماء على اليدين بعد غسلهما.
(¬2) في الأصل: «فإنه».
(¬3) قال ابنُ حَجَرٍ في «فتح الباري» (1: 362 - 363): في النفضِ حديثٌ ضعيفٌ أوردَهُ الرَّافِعِيُّ وغيرُهُ ولفظه: «لا تَنْفِضُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الوُضُوءِ؛ فَإنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ».
قال ابنُ الصَّلاحِ: لم أجدْهُ، وتبعَهُ النَّوَوِيّ.
وقد أخرجهُ ابنُ حِبَّان في «الضُّعفاء»، وابنُ أَبي حاتمٍ في «العلل» (1: 36): من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضْهُ الحديثُ الصَّحيحُ لم يكنْ صالحا لأن يُحْتَجَ به.
قال ابن المُلَقِّن في «البدر المنير» (1: 41»: رواه ابن أبي حاتم في «علله» وابنِ حبَّان في «ضعفائه» من رواية أبي هريرة وضعَّفَاهُ، وإنكارُ ابن الصَّلاح من الحديث فإنَّها «مراوح الشيطان» غلطٌ لوجودها. وانظر: «تخريج أحاديث الأحياء» (1: 298).