أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

قيل لأبي هريرة - رضي الله عنه -: في الوضُوء وغيرِه، قال: نعم؛ في الوضوء وغيرِه.
وفي «كَنْز العباد» (¬1): ذُكِرَ في بعضِ الكتب: أن يَمْسَحَ بعدَ الطَّعامِ ببلِّ اليدينِ وَجْهَهُ وذراعيه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يحلُّ أكلُ الدُّودِ التي تكونُ في التُّفاح وغيرِهِ معه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لِتَعَسَّرِ الاحترازِ منه.
وأمَّا إذا أُفْرِدَتْ وأُكِلَت، فحكْمُها حكمُ الذُّباب. كذا في «مطالبِ المؤمنين».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للرَّجلِ أن يستعملَ لبنَ المرأةِ دواءً؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم.
¬__________
(¬1) «كَنْز العباد في شرح الأوراد» لعلي بن أحمد الغوري، قال الإمام اللكنوي: «كَنْز العباد» مملوء من المسائل الواهية، والأحاديث الموضوعة، لا عبرة به لا عند الفقهاء ولا عند المحدثين، قال علي القاري في طبقات الحنفية: علي بن أحمد الغوري له كتاب جمع فيه مكروهات المذهب، سماه «مفيد المستفيد»، وله: «كَنْز العباد في شرح الأوراد»، قال العلامة جمال الدين المرشدي: فيه أحاديث سمجة موضوعة، لا يحل سماعها. انتهى. و «الأوراد» للشيخ الأجل محيي السنة شهاب الدين السهروردي. انظر: «النافع الكبير» (ص29). و «الكشف» (2: 1517).
المجلد
العرض
70%
تسللي / 609