أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

في «القُنْيَة»: (ص): أي «الأصل»: لا بأسَ بأن يَسْتَعِطَ الرَّجلُ بلبنِ المرأة، أو يشربَهُ للدِّواء، وفي شربِ لبنِ المرأةِ للبالغِ من غيرِ ضرورةٍ اختلافُ المتأخِّرين، (م): أي «منتقى» عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا بأسَ بأكلِ لبنِ المرأة. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُؤكَلُ لَبَنُ الشَّاةِ الميتة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ شُرْبُ لَبَنِ الأتان؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «الكَنْز» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أكلُ النُّورةِ في الورقِ المأكولِ في أمصارِ الهند، وهو التَّنبول؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ في «نصاب الاحتساب».
وذَكَرَ الحَلْوَانيّ: أنَّ أكلَ الطَّينِ إن كانَ يَضُرُّ يُكْرَه، وإلا فلا، وإن كان يتناولُهُ قليلاً، أو يفعلُهُ أحياناً لا يُكْرَه، قال العبدُ ـ أصلحَ (¬2) اللهُ شأنَه ـ: ويقاسُ على هذا أنه يباحُ أكلُ النُّورةِ مع الورقِ المأكولِ في ديارِ الهند؛ لأنه قليلٌ نافع، فإنَّ الغرضَ المطلوبَ من الورقِ المذكورِ لا يحصلُ بدونِها، وهو الحمرة. انتهى.
¬__________
(¬1) «كَنْز الدقائق» في (كتاب الكراهية) (ص349).
(¬2) في الأصل: «أصلحه».
المجلد
العرض
71%
تسللي / 609