إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
وقد نقلَ عنه في «خزانة الروايات»، و «مجمع البركات» أيضاً.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يشربَ الصَّبيُّ لبنَ المرأةِ بعدما استغنى؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. في «جامع الرُّموزِ» عن التُّمُرْتَاشِيِّ في (فصل البيع الفاسد): وقيل: لا يباحُ للطِّفل إذا استغنى.
وصبَّ في العينِ إذا عُلِمَ زوالُ الرَّمدِ به. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: أيُّ ماءٍ طهورٍ يجوزُ الوضوءُ به، ولا يجوزُ شربُه؟
الاسْتِبْشَارُ: هو ماءٌ ماتَ فيه ضفدعٌ بحريّ، وتفرَّقَ أجزاؤُهُ فيه، فإنه لا يجوزُ شربُهُ لضَرَرِه، وإن جازَ الوضوءُ لطهارتِه. كذا في (ألغاز) «الأشباه والنَّظائر» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الأكلُ مع الكافر؟
الاسْتِبْشَارُ: إن كانَ ذلك مرَّةً، أو مَرَّتينِ يجوز؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أكلَ مع كافرة، فحملناهُ على ذلك، ولكن يُكْرَهُ المداومةُ عليه. كذا في «نصابِ الاحتساب» في (الباب الرَّابع).
¬__________
(¬1) «ا
لأشباه والنظائر» (ص394).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يشربَ الصَّبيُّ لبنَ المرأةِ بعدما استغنى؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. في «جامع الرُّموزِ» عن التُّمُرْتَاشِيِّ في (فصل البيع الفاسد): وقيل: لا يباحُ للطِّفل إذا استغنى.
وصبَّ في العينِ إذا عُلِمَ زوالُ الرَّمدِ به. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: أيُّ ماءٍ طهورٍ يجوزُ الوضوءُ به، ولا يجوزُ شربُه؟
الاسْتِبْشَارُ: هو ماءٌ ماتَ فيه ضفدعٌ بحريّ، وتفرَّقَ أجزاؤُهُ فيه، فإنه لا يجوزُ شربُهُ لضَرَرِه، وإن جازَ الوضوءُ لطهارتِه. كذا في (ألغاز) «الأشباه والنَّظائر» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الأكلُ مع الكافر؟
الاسْتِبْشَارُ: إن كانَ ذلك مرَّةً، أو مَرَّتينِ يجوز؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أكلَ مع كافرة، فحملناهُ على ذلك، ولكن يُكْرَهُ المداومةُ عليه. كذا في «نصابِ الاحتساب» في (الباب الرَّابع).
¬__________
(¬1) «ا
لأشباه والنظائر» (ص394).