إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
ذِكْرُ ما يحلُّ لبسهُ
وما لا يحلُّ وما يتعلَّقُ به
وما يحلُّ استعمالهُ وما لا يحلُّ
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ النَّجسِ؟
الاسْتِبْشَارُ: يجوزُ لُبْسُ الثَّوبِ النَّجسِ في غير الصَّلاة. كذا في «الدُّرِّ المختارِ».
وفي «البحر الرَّائق»: في «المبسوط» من (كتاب التَّحريّ): يجوز، وذَكَرَ في «البُغْيَةِ تَلْخِيصِ القُنْيَة» (¬1): خلافاً فيه. انتهى (¬2).
¬__________
(¬1) «بغية القنية في الفتاوى» لمحمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن القونوي، أبو الثناء، جمال الدين، من مؤلفاته: «المنتهى شرح المغني» في الأصول، و «القلائد في شرح عقائد الطحاوي»، و «خلاصة النهاية حاشية الهداية»، و «المعتمد مختصر مسند أبي حنيفة»، «مقدمة في رفع اليدين»، قال الإمام اللَّكْنَوِيّ: طالعت مقدمته في رفع اليدين، وهي رسالة نفيسة حقَّق فيها عدم فساد الصَّلاة برفع اليدين، وشذوذ رواية مَكحول بالفسادِ، (ت770هـ). انظر: «الدرر الكامنة» (4: 322 - 323). «الفوائد» (ص339)، «التاج» (ص289 - 290)، «الكشف» (1: 249).
(¬2) من «البحر الرائق» (1: 282).
وما لا يحلُّ وما يتعلَّقُ به
وما يحلُّ استعمالهُ وما لا يحلُّ
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ النَّجسِ؟
الاسْتِبْشَارُ: يجوزُ لُبْسُ الثَّوبِ النَّجسِ في غير الصَّلاة. كذا في «الدُّرِّ المختارِ».
وفي «البحر الرَّائق»: في «المبسوط» من (كتاب التَّحريّ): يجوز، وذَكَرَ في «البُغْيَةِ تَلْخِيصِ القُنْيَة» (¬1): خلافاً فيه. انتهى (¬2).
¬__________
(¬1) «بغية القنية في الفتاوى» لمحمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن القونوي، أبو الثناء، جمال الدين، من مؤلفاته: «المنتهى شرح المغني» في الأصول، و «القلائد في شرح عقائد الطحاوي»، و «خلاصة النهاية حاشية الهداية»، و «المعتمد مختصر مسند أبي حنيفة»، «مقدمة في رفع اليدين»، قال الإمام اللَّكْنَوِيّ: طالعت مقدمته في رفع اليدين، وهي رسالة نفيسة حقَّق فيها عدم فساد الصَّلاة برفع اليدين، وشذوذ رواية مَكحول بالفسادِ، (ت770هـ). انظر: «الدرر الكامنة» (4: 322 - 323). «الفوائد» (ص339)، «التاج» (ص289 - 290)، «الكشف» (1: 249).
(¬2) من «البحر الرائق» (1: 282).