إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
فقلت: لم أرَ فيه تصريحاً، لكنَّهُ يُعَدُّ في العرفِ من قبيلِ اللِّباس، فيقال: فلانٌ لَبِسَ النَّعْلَيْنِ الأحسنيْن، وفي الفارسية، يقال له: بابوش، وهو أيضاً دالٌّ على ما قُلنا، ثُمَّ بعدَ ذلك وَجَدَتُ تصريحاً في «حاشية البِرْجَنْدِيّ»، حيثُ عدَّ النَّعْلَ من قبيلِ الثِّيابِ في بعضِ الأحكام، وجعلَهُ من جزئيَّاتِها، حيث قال في ذِكْرِ طهارةِ ثَوْبَ المصلِّي: وينبغي أن يَعُمَّ الثَّوبَ بحيث يشتملُ: القَلَنْسُوة، والخُفّ، والنَّعل، وغيرهما. انتهى. فحمدتُ الله على ذلك.
قلت: كما يحرمُ استعمالُ النَّعلِ المغرَّقِ بالذَّهبِ والفضَّة، كذلك يُكْرَهُ استعمالُ النَّعلِ الذي يكونُ أعلاه أطلساً أو حريراً، فما بالُ الذين يعدُّونُ نفوسَهم من المُتَّقينَ يتَّقونَ الأَوَّلَ دون الثَّاني، وهما سواسيان، والله أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للمرأةِ أن تَلْبَسَ (¬1) ثياباً رقيقة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ لعدمِ حصولِ سَتْرِ العورة. كذا في «السِّراجِ المنير».
(الاسْتِفْسَارُ: لُبْسُ النَّعْلِ الأصفر، هل فيه استحباب؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ هو مُسْتَحْسَن.
في «جامعِ المضمرات» في «بستانِ الفقيه أبي اللَّيث»: مَن لَبِسَ نَعْلاً صفراءَ قَلَّ همُّه؛ لقولِهِ تعالى: {صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِين} [البقرة:69]. انتهى (¬2).
¬__________
(¬1) في الأصل: «يلبس».
(¬2) من «بستان العارفين» في (الباب السابع والثمانون في الطب) (ص127).
قلت: كما يحرمُ استعمالُ النَّعلِ المغرَّقِ بالذَّهبِ والفضَّة، كذلك يُكْرَهُ استعمالُ النَّعلِ الذي يكونُ أعلاه أطلساً أو حريراً، فما بالُ الذين يعدُّونُ نفوسَهم من المُتَّقينَ يتَّقونَ الأَوَّلَ دون الثَّاني، وهما سواسيان، والله أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للمرأةِ أن تَلْبَسَ (¬1) ثياباً رقيقة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ لعدمِ حصولِ سَتْرِ العورة. كذا في «السِّراجِ المنير».
(الاسْتِفْسَارُ: لُبْسُ النَّعْلِ الأصفر، هل فيه استحباب؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ هو مُسْتَحْسَن.
في «جامعِ المضمرات» في «بستانِ الفقيه أبي اللَّيث»: مَن لَبِسَ نَعْلاً صفراءَ قَلَّ همُّه؛ لقولِهِ تعالى: {صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِين} [البقرة:69]. انتهى (¬2).
¬__________
(¬1) في الأصل: «يلبس».
(¬2) من «بستان العارفين» في (الباب السابع والثمانون في الطب) (ص127).