اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

قلتُ: وعن هذا رأيتُ أهلَ الحرميْنِ الشَّريفيْنِ يعتادونُ لُبْسَ النَّعلينِ الأصفرين، وليطلبْ تفصيلُهُ من رسالتي: «غايةُ المقالِ فيما يَتَعَلَّقُ بالنِّعال» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً، أو فضَّةً، أو حريراً، أو خَلْخَالاً، ونحوَهُ ممَّا يحرمُ استعمالُهُ على الرِّجال؟
الاسْتِبْشَارُ: عند الأئمَّةِ الثَّلاثةِ تجوزُ تحليةُ الصَّبيّ. كما نقلَ العَيْنِيُّ عن «فتاوى العَتَّابِيّ»، وعندنا: لا يجوز، والإثمُ على المُلْبِس (¬2).
في «جامع الرُّموزِ»: وَكُرِهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً؛ لئلا يعتادَه، والإثمُ على المُلْبِس؛ لأنَّ الفعلَ مضافٌ إليه. انتهى (¬3).
ومَثَّلَهُ في «شرح الوقاية»: بقولِه: كما أنَّ شربَ الخَمْرِ حرام، فكذا إشرابها. انتهى (¬4).
وفي «فتاوى عالمكير» ناقلاً عن «التُّمُرْتَاشِيّ»: وما يَحْرُمُ للرِّجالِ على الصَّبيان والغلمان؛ لأنَّ النَّصَ يُحَرِّمُ الذَّهبَ والحريرَ على ذكورِ أمَّتِهِ بلا قيدِ الحريةِ والبلوغ، والإثمُ على مُلْبِسِهم؛ لأنّا أُمِرْنا بحفظهم (¬5).
¬__________
(¬1) «غاية المقال» (ص133) ينظر فإن اللكنوي قد حقَّق المسألة فيه، وقد أتممت تحقيقه وهو تحت الطبع.
(¬2) انتهى من «البناية في شرح الهداية» (9: 241).
(¬3) «جامع الرموز في شرح النقاية» (2: 169).
(¬4) «شرح الوقاية» (ص340).
(¬5) انتهى من «الفتاوى العالمكيرية» في (الباب التاسع في اللبس ما يكره من ذلك ... ) (5: 367).
المجلد
العرض
71%
تسللي / 609