إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ الخاتمِ الذي في ثُقْبِ فَصِّهِ مسمارُ الذَّهب، أو الفضَّة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأنَّ مسمارَ الذَّهبِ في الفصِّ تابعٌ كالعلمِ في الثَّوب. كذا في «الهداية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: قد أجازَ الفقهاءُ قَدْرَ أربعِ أصابعَ من حرير، فهل يجوزُ إذا كان الثَّوبُ قَدْرَ أربعِ أصابع أنَّ يكونَ مملوءاً من الحرير كلَّه، كما القَلَنْسُوةِ التَّي تروَّجتْ في بلادِ الهندِ للفسَّاق، حيث يَلْبَسُونَ قَلَنْسُوةً صغيرة، ويُرْسِلُونَ شَعْرَ الرَّأسِ للزِّينة (¬2)، فتكونُ (¬3) قَلَنْسُوتُهُم قَدْرَ أربعِ أصابع.
وكالنَّعلِ الذي تَرَوَّجَ في بلادِ الهندِ حيث يكونُ فوقَهُ من أصولِ الأصابعِ إلى رؤوسِها الذي يقال له: بنجه، قَدْرَ أربعِ أصابع، بل أقلُّ فَحْسب، فهل يجوزُ أن يكونَ فوقَ أصابعِ الرِّجْلِ من النَّعل، والقَلَنْسُوةِ مملوءاً من الحرير، أو الذَّهب، لأنّه ليسَ بزائدٍ عن قَدْرِ أربعِ أصابعَ المُجَوَّز، أم لا يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: قد نازعني في ذلك بعضُ أحبابي زماناً كثيراً، وقلتُ له:
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (4: 82).
(¬2) في الأصل: «الزينة».
(¬3) في الأصل: «فيكون».
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأنَّ مسمارَ الذَّهبِ في الفصِّ تابعٌ كالعلمِ في الثَّوب. كذا في «الهداية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: قد أجازَ الفقهاءُ قَدْرَ أربعِ أصابعَ من حرير، فهل يجوزُ إذا كان الثَّوبُ قَدْرَ أربعِ أصابع أنَّ يكونَ مملوءاً من الحرير كلَّه، كما القَلَنْسُوةِ التَّي تروَّجتْ في بلادِ الهندِ للفسَّاق، حيث يَلْبَسُونَ قَلَنْسُوةً صغيرة، ويُرْسِلُونَ شَعْرَ الرَّأسِ للزِّينة (¬2)، فتكونُ (¬3) قَلَنْسُوتُهُم قَدْرَ أربعِ أصابع.
وكالنَّعلِ الذي تَرَوَّجَ في بلادِ الهندِ حيث يكونُ فوقَهُ من أصولِ الأصابعِ إلى رؤوسِها الذي يقال له: بنجه، قَدْرَ أربعِ أصابع، بل أقلُّ فَحْسب، فهل يجوزُ أن يكونَ فوقَ أصابعِ الرِّجْلِ من النَّعل، والقَلَنْسُوةِ مملوءاً من الحرير، أو الذَّهب، لأنّه ليسَ بزائدٍ عن قَدْرِ أربعِ أصابعَ المُجَوَّز، أم لا يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: قد نازعني في ذلك بعضُ أحبابي زماناً كثيراً، وقلتُ له:
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (4: 82).
(¬2) في الأصل: «الزينة».
(¬3) في الأصل: «فيكون».