اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

أنَّهُ لا يجوز؛ لأنه يكونُ كالجُبَّةِ المَكْفوفةِ بالحريرِ كلِّها (¬1)، ولا يجوزُ ذلك.
والفقهاءُ إنِّما جَوَّزوا قَدْرَ أربعِ أصابع؛ لأنه يكونُ تابعاً كالعلمِ في الثَّوب، وإذا كان الثَّوبُ قَدْرَ أربعِ أصابع، وكان فيه الحريرُ قَدْرَه، ذهبَ معنى التَّبعيَّة، فلا يجوزُ أصلاً.
ثُمَّ ظفرتُ بتصريحِهِ في «نصابِ الاحتساب» في (الباب الثَّامن والثلاثين)، فحمدتُ الله على ذلك.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للنَّاسِ أن يكفِّنُوا أمواتَهم من الرِّجال في الحريرِ والإبراشيم، وما يحرمُ على الرِّجال؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ ذلك. كذا في «نصابِ الاحتساب».
قلتُ: وذلك لأنَّ الكفنَ لباسُهُ بعدَ مماتِه، فيعتبرُ بلباسِهِ حالَ حياتِه، ولهذا قُدِّمَ التَّكفينُ على أداءِ الدَّينِ بعد الممات، كما أنَّ لباسَهُ حيَّاً مُقَدَّمٌ على أداءِ الدَّينِ حالَ الحياة.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ كسوةِ الكعبةِ للحائضِ والجنب؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ صرَّح به في (حج) «الدُّرِّ المختار».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن تكونَ تِكَّةُ (¬2) الإزارِ التَّي يقالُ لها في الفارسيَّة: إزار بند من الحرير؟
¬__________
(¬1) في الأصل: «كله».
(¬2) التِّكَّةُ: واحدةُ التَّكَكِ، وهي تِكَّةُ السَّراويلُ، والتِّكَّةُ: رباط السَّراويل، قال ابن دريد: لا أحسبها إلا دخيلاً، وإن كانوا تكلَّموا بها قديماً. انظر: «اللسان» (1: 438).
المجلد
العرض
72%
تسللي / 609