إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: التِّكَّةُ من الحريرِ تُكْرَهُ للرِّجال، وهو الصَّحيح. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬1).
ثُمَّ هو على الخلاف، أو متَّفقٌ عليه؟
قيل: هو على الخلافِ، فعندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا يُكْرَه، كما لا يُكْرَهُ عنده البساطُ من الحرير، وتوسُّدُه، وتعلِّيقُ أستارِ الحريرِ على أبوابِ البيوتِ وعندهما يُكْرَه، كما يُكْرَهُ البساط، وبقولِهما في البساط والتَّوسُّد وغيره أخذَ أكثرُ المشايخ. كما في «جامع الرُّموز» (¬2) عن الكَرْمَانِيّ.
وفي «الفتاوى العالمكيريَّة»: ناقلاً عن «شرح الجامع الصَّغير»: لا بأسَ بتكَّةِ الحريرِ للرِّجالِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -.
وذَكَرَ الصَّدرُ الشَّهيدُ - رضي الله عنه - في (أيمان) «الواقعات»: أنهُ يُكْرَهُ عندهما.
وفي «حاشية شرح الجامع الصَّغير»: مكتوبٌ بخطِّهِ أنَّ في تِكَّةِ الحريرِ اختلافاً بين أصحابنا. انتهى (¬3).
وقيل: هو على الاتِّفاق في «نصاب الاحتساب».
وفي (أيمان) «الخانيَّة»: وَيُكْرَهُ لُبْسُ التِّكَّةِ من الحريرِ في قولِهم جميعاً؛ لأنّه مستعمِلٌ للحرير، وإن لم يكنْ لابساً (¬4).
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 353).
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (2: 169).
(¬3) من «الفتاوى العالمكيرية» (5: 368).
(¬4) انتهى من «الخانية» في (كتاب الأيمان) (2: 68 - 69).
ثُمَّ هو على الخلاف، أو متَّفقٌ عليه؟
قيل: هو على الخلافِ، فعندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا يُكْرَه، كما لا يُكْرَهُ عنده البساطُ من الحرير، وتوسُّدُه، وتعلِّيقُ أستارِ الحريرِ على أبوابِ البيوتِ وعندهما يُكْرَه، كما يُكْرَهُ البساط، وبقولِهما في البساط والتَّوسُّد وغيره أخذَ أكثرُ المشايخ. كما في «جامع الرُّموز» (¬2) عن الكَرْمَانِيّ.
وفي «الفتاوى العالمكيريَّة»: ناقلاً عن «شرح الجامع الصَّغير»: لا بأسَ بتكَّةِ الحريرِ للرِّجالِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -.
وذَكَرَ الصَّدرُ الشَّهيدُ - رضي الله عنه - في (أيمان) «الواقعات»: أنهُ يُكْرَهُ عندهما.
وفي «حاشية شرح الجامع الصَّغير»: مكتوبٌ بخطِّهِ أنَّ في تِكَّةِ الحريرِ اختلافاً بين أصحابنا. انتهى (¬3).
وقيل: هو على الاتِّفاق في «نصاب الاحتساب».
وفي (أيمان) «الخانيَّة»: وَيُكْرَهُ لُبْسُ التِّكَّةِ من الحريرِ في قولِهم جميعاً؛ لأنّه مستعمِلٌ للحرير، وإن لم يكنْ لابساً (¬4).
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 353).
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (2: 169).
(¬3) من «الفتاوى العالمكيرية» (5: 368).
(¬4) انتهى من «الخانية» في (كتاب الأيمان) (2: 68 - 69).