اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

قال العبدُ ـ أصلحَهُ اللهُ تعالى ـ: وبهذه العلَّةِ عُلِمَ أن موى بند من الحريرِ أيضاً مكروه؛ لأنه مستعملٌ أيضاً. انتهى.
قلتُ: يعلمُ من هذه الرِّوايةِ أنَّ استعمالَ الحريرِ حرام، وإن لم يكن لُبْسَاً فيحرمُ زِرُّ القميصِ الذي يقالُ له: كهندى.
(ويحرُمُ أيضاً استعمالُ السُّبْحَةِ التي يكونُ خيطها التي نُظِمَتْ فيها حريراً.
(لكن في «الدُّرِّ المختار» (¬1) عن «شرحِ الوهبانيَّة» عن «المُلْتَقى»: لا بأسَ بزرِّ القميصِ من الحرير؛ لأنَّهُ تبع.
وقد حقَّقَ الشَّاميُّ في «ردِّ المحتار»: أنَّ لُبْسَ الحريرِ حرامٌ، أمَّا استعمالُهُ بسائرِ أنواعِه، فليس بحرام، فجازَ نَظَمُ النَّوى وغيره في سلكِ الحريرِ واستعمالُه (¬2)، ويشهدُ عليه أنه يجوزُ وضعُ ملاءةِ الحريرِ على مهدِ الصَّبيِّ (¬3) كما في «مطالبِ المؤمنين» مع أنه استعمال، والله أعلم بما هو الحقّ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن تكونَ عصابةُ المُفْتَصِدِ حريراً؟
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 355).
(¬2) انتهى من «رد المحتار على الدر المختار» (5: 225 - 226).
(¬3) انظر: «رد المحتار» (5: 227).
المجلد
العرض
72%
تسللي / 609