إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ لأنه أصلٌ بنفسِه. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬1) ناقلاً عن «التُّمُرْتَاشِيّ».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ ثوبٍ فيه تصاوير؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه؛ لأنه يُشْبِهُ حاملَ الصَّنَم. كما في «كَنْز الدَّقائق»، وغيرِه.
وفي «نصابِ الاحتساب»: يُحْتَسَبُ على مَن يَلْبَسُ ثوباً فيه تصاوير؛ لأنّه يشبهُ حاملَ الصَّنَم، ولهذا تُكْرَهُ الصَّلاةُ فيها. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ لها صندلة، في موضعِ قدمِها سُمْكٌ مُتَّخذٌ من غزلِ الفضةِ الخالص، هل يُكْرَه؟
الاسْتِبْشَارُ: (حم): لا يُكْرَهُ استعمالُها، أي أبو حامد، (عك): أي عينُ الأئمَّة الكَرَبَابيسِيّ (¬2): يُكْرَه، (شط): أي «شرح طحاويّ»: وأمَّا الفضَّةُ في المكاعب، فيُكْرَهُ في روايةِ أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يُكْرَه. انتهى. كذا في «القُنْيَة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: إسبالُ الإزار ونحوه، إن لم يكنْ للخيلاء، هل فيه بأس؟
¬__________
(¬1) «الفتاوى الهندية» (5: 368).
(¬2) في الأصل: «الكرباسي»، والمثبت من «الجواهر المضية» (5: 342)، سبقت ترجمته.
(¬3) «القنية» (ق111/أ). وانظر: «الفتاوى العالمكيرية» (5: 370).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ ثوبٍ فيه تصاوير؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه؛ لأنه يُشْبِهُ حاملَ الصَّنَم. كما في «كَنْز الدَّقائق»، وغيرِه.
وفي «نصابِ الاحتساب»: يُحْتَسَبُ على مَن يَلْبَسُ ثوباً فيه تصاوير؛ لأنّه يشبهُ حاملَ الصَّنَم، ولهذا تُكْرَهُ الصَّلاةُ فيها. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ لها صندلة، في موضعِ قدمِها سُمْكٌ مُتَّخذٌ من غزلِ الفضةِ الخالص، هل يُكْرَه؟
الاسْتِبْشَارُ: (حم): لا يُكْرَهُ استعمالُها، أي أبو حامد، (عك): أي عينُ الأئمَّة الكَرَبَابيسِيّ (¬2): يُكْرَه، (شط): أي «شرح طحاويّ»: وأمَّا الفضَّةُ في المكاعب، فيُكْرَهُ في روايةِ أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يُكْرَه. انتهى. كذا في «القُنْيَة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: إسبالُ الإزار ونحوه، إن لم يكنْ للخيلاء، هل فيه بأس؟
¬__________
(¬1) «الفتاوى الهندية» (5: 368).
(¬2) في الأصل: «الكرباسي»، والمثبت من «الجواهر المضية» (5: 342)، سبقت ترجمته.
(¬3) «القنية» (ق111/أ). وانظر: «الفتاوى العالمكيرية» (5: 370).