إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: هو مكروهٌ بالكراهةِ التَّنْزيهيَّة. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬1) ناقلاً عن «الغرائب» (¬2).
وفي «المِرقاة»: قال أئمَّتُنا: يُكْرَهُ إطالةُ الثَّوبِ عن الكعبين، وإن لم يُصِبْ الأرض، ما لم يُقْصَدْ به الخيلاءُ وإلا حرم. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ النَّعلينِ المُتَّخَذينِ من الخشب؟
الاسْتِبْشَارُ: اتِّخاذُ النَّعْلِ من الخشبِ بدعة. كما في «القُنْيَة» (¬3)، و «الحمَّاديَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ ثوبٍ كُتِبَ فيه بالذَّهب أو الفضَّة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم.
في «فتاوى عالمكير»: ولا يُكْرَهُ لُبْسُ ثيابٍ كُتِبَ فيها بالفضَّةِ والذَّهب، وكذلك استعمالُ كُلِّ مُمَوَّه؛ لأنه إذا ذُوِّبَ لم يَخْلُصْ منه شيء. كذا في «الينابيع». انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) «الفتاوى الهندية» (5: 369).
(¬2) لعلَّه: «غرائب المسائل» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي (ت522)، سبق ترجمته.
(¬3) «قنية المنية» (ق108/ب).
(¬4) من «الفتاوى الهندية» (5: 370 - 371).
وفي «المِرقاة»: قال أئمَّتُنا: يُكْرَهُ إطالةُ الثَّوبِ عن الكعبين، وإن لم يُصِبْ الأرض، ما لم يُقْصَدْ به الخيلاءُ وإلا حرم. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ النَّعلينِ المُتَّخَذينِ من الخشب؟
الاسْتِبْشَارُ: اتِّخاذُ النَّعْلِ من الخشبِ بدعة. كما في «القُنْيَة» (¬3)، و «الحمَّاديَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ ثوبٍ كُتِبَ فيه بالذَّهب أو الفضَّة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم.
في «فتاوى عالمكير»: ولا يُكْرَهُ لُبْسُ ثيابٍ كُتِبَ فيها بالفضَّةِ والذَّهب، وكذلك استعمالُ كُلِّ مُمَوَّه؛ لأنه إذا ذُوِّبَ لم يَخْلُصْ منه شيء. كذا في «الينابيع». انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) «الفتاوى الهندية» (5: 369).
(¬2) لعلَّه: «غرائب المسائل» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي (ت522)، سبق ترجمته.
(¬3) «قنية المنية» (ق108/ب).
(¬4) من «الفتاوى الهندية» (5: 370 - 371).