اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وفي «نصابِ الاحتساب» عن القُدُورِيّ: أنهُ قولُ أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يُكْرَه.
(الاسْتِفْسَارُ: لُبْسُ الذَّهبِ أكثرُ إثماً أم لُبْسُ الحديد؟
الاسْتِبْشَارُ: لُبْسُ الحديدِ أكثرُ إثماً؛ لِمَا رُوِي أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْصَرَ رَجُلاً وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَطْرَحَه، فَجَعَلَ فِي يَدِهِ حَلَقَةً مِن حَدِيد، فَقَالَ: أَذَهَب، فَهَذَا أَشَرُّ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ الْنَّار» (¬1). ذَكَرَهُ الفقيهُ أبو اللَّيثِ في «بستانه» (¬2) في (باب الخاتم). كذا في «نصابِ الاحتساب» عن «شرعةِ الإسلام» في (باب الاحتساب على الفقراء).
(الاسْتِفْسَارُ: أيٌّ إناءٍ من غيرِ النَّقدين، وهو ليس بمغصوب، ولا مملوكٍ للغيرِ يَحْرُمُ استعمالُه؟
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في «مسنده» (1: 21) رقم (123)، ولفظه: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى في يدِ رجلٍ خاتماً من ذهبٍ، فقال: ألق ذا، فألقاه، فتختمَ بخاتمٍ من حديدٍ فقال: ذا شر منه، فتختم بخاتمٍ من فضةٍ، فسكت عنه)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5: 151): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن عمر بن أبي عمار لم يسمع من عمر.
وللإمام ابن رجب الحنبلي كتاباً في «أحكام الخواتيم وما يتعلق بها» مطبوع في دار الكتب العلمية، فلينظر.
(¬2) «بستان العارفين» (ص144 - 145).
المجلد
العرض
73%
تسللي / 609