إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: هو الإناءُ المتَّخذُ من أجزاءِ الآدميّ؛ لكرامتِه. كذا في (ألغاز) «الأشباه والنَّظائر» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُكْرَهُ السَّدْلُ خارجَ الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: قال في «القُنْيَة» في (باب الكراهة في اللُّبْس): [واختلفَ في السَّدْلِ في غيرِ الصَّلاةِ] (¬2):
فقيل: يُكْرَهُ بدونِ القميص، ولا يُكْرَهُ على القميص، وفوقَ الإزار.
وقيل: يُكْرَه، كما في الصَّلاة.
والصَّحيحُ قولُ أبي جعفر (¬3) أنّه لا يُكْرَه. انتهى (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ الحريرِ بحائلٍ بينَهُ وبينَ البدن؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ على المذهبِ الصَّحيح. كما في «الدِّرِّ المختار» (¬5).
وقد ضلَّ مَن أجازَهُ مُسْتَدِّلاً بأنّه رُوِي عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنّه يجوزُ لُبْسِ
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (ص402).
(¬2) عبارة الأصل: (صحَّ الخلف في السَّدْلِ خارجَ الصَّلاةِ)، والعبارة المثبتة من «القنية».
(¬3) هو مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ الهِنْدُوَانيّ، أبو جعفر، (ت362هـ). سبقت ترجمته.
(¬4) من «قنية المنية» (ق110/أ).
(¬5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 351).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُكْرَهُ السَّدْلُ خارجَ الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: قال في «القُنْيَة» في (باب الكراهة في اللُّبْس): [واختلفَ في السَّدْلِ في غيرِ الصَّلاةِ] (¬2):
فقيل: يُكْرَهُ بدونِ القميص، ولا يُكْرَهُ على القميص، وفوقَ الإزار.
وقيل: يُكْرَه، كما في الصَّلاة.
والصَّحيحُ قولُ أبي جعفر (¬3) أنّه لا يُكْرَه. انتهى (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ الحريرِ بحائلٍ بينَهُ وبينَ البدن؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ على المذهبِ الصَّحيح. كما في «الدِّرِّ المختار» (¬5).
وقد ضلَّ مَن أجازَهُ مُسْتَدِّلاً بأنّه رُوِي عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنّه يجوزُ لُبْسِ
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (ص402).
(¬2) عبارة الأصل: (صحَّ الخلف في السَّدْلِ خارجَ الصَّلاةِ)، والعبارة المثبتة من «القنية».
(¬3) هو مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ الهِنْدُوَانيّ، أبو جعفر، (ت362هـ). سبقت ترجمته.
(¬4) من «قنية المنية» (ق110/أ).
(¬5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 351).