إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءة» (¬1) وساقَ الحديث.
قال في «الفيضِ الطَّاري»: ولعلَّ ذلك كان قبلَ أن يُحَرَّمَ استعمالُهُ في هذه الشَّريعة، ولا يكفي أن يقالَ إنَّ المستعملَ له ممَّن لم يحرم عليه، وذلك كان من الملائكة؛ لأنه لو كان قد حَرَّمَهُ عليه استعمالَه، كَرِهَ أن يستعملَهُ غيرُهُ في أمرِ يَتَعَلَّقُ ببدنِهِ المُكَرَّم.
ويمكنُ أن يقالَ إن التَّحريمَ استعمالُهُ مخصوصٌ بأحوالِ الدُّنيا، وما وَقَعَ في تلك اللَّيلةِ لم يكنْ من أحوالِ الدُّنيا. انتهى.
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (135) رقم (342).
قال في «الفيضِ الطَّاري»: ولعلَّ ذلك كان قبلَ أن يُحَرَّمَ استعمالُهُ في هذه الشَّريعة، ولا يكفي أن يقالَ إنَّ المستعملَ له ممَّن لم يحرم عليه، وذلك كان من الملائكة؛ لأنه لو كان قد حَرَّمَهُ عليه استعمالَه، كَرِهَ أن يستعملَهُ غيرُهُ في أمرِ يَتَعَلَّقُ ببدنِهِ المُكَرَّم.
ويمكنُ أن يقالَ إن التَّحريمَ استعمالُهُ مخصوصٌ بأحوالِ الدُّنيا، وما وَقَعَ في تلك اللَّيلةِ لم يكنْ من أحوالِ الدُّنيا. انتهى.
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (135) رقم (342).